حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531080243

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧٠٢١٦٤٠٢/١٤٤٥
رقم الحكم:4531080243
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216402 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531080243 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٠٢ لعام١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٧١٤٨)، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ هـ، والمنظورة لدى الدائرة السابعة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١,٤٦٤,٦٢٥.٧٢) مليون وأربع مئة وأربعة وستون ألفاً وست مئة وخمس وعشرون ريالاً واثنان سبعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال)، وذلك حسب الصك، وقد تضرر بسبب هذه القضية مما أدى إلى تكبد المدعية لمصاريف أتعاب المحاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الصك رقم (٤٤٣٠٩٠٩٥٦٥) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١٤٤٥/٠٤/٠٣ هـ، وفيها حضر المدعي أصالةً، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحصر المدعي طلبه في تعويضه عن مصاريف وأتعاب المحاماة في القضية السابقة بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ استمهل للجواب فأمهلته الدائرة عشرة أيام لتقديم الجواب عن طريق النظام ثم للمدعي الاطلاع على الجواب المشار إليه وتقديم رده خلال عشرة أيام لاحقه، ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ، وفيها أرفق المدعى عليه وكالةً جوابه بأنه تم طلب أتعاب المحاماة من المدعية في القضية الأولى ولم يحكم لها قاضي الدائرة بذلك وطلب النظر في القيمة المطلوبة من المدعية للمبالغة بالمبلغ المطلوب، وبعد الاطلاع على أوراق القضية بعد المداولة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أنه تم طلب التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية الأولى ولم تحكم الدائرة بها، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم: ٤٤٩٠٣٧١٤٨ لم تجد الدائرة فيه حكما في الطلب المشار اليه، ما يعني عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليه. ولما انتهى الحكم الى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١,٤٦٤,٦٢٥.٧٢) مليون وأربع مئة وأربعة وستون ألفاً وست مئة وخمس وعشرون ريالاً واثنان سبعون هللة، وبما أن عدم أداء ذلك المبلغ وقت حلوله يعد مماطلة في اداء الحقوق لاصحابها، وبما ان مطل الغني يعد تصرفا غير مشروع، يوجب التضمين فيما ينشأ عنه من أضرار مادية، ومن ذلك تكاليف المحاماة التي يبذلها الدائن في سبيل الحصول على حقه. وبما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء)، لذلك فان الدائرة تقدر التعويض المناسب بما يعادل ١٠٪ من المبلغ المحكوم به للمدعي، وتحكم عطفا عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنية رقم (...) مبلغ قدرة مائة وسة واربعون الف واربعمائة واثنان وستون (١٤٦,٤٦٢)رال لما هو مبين في الاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531080243 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم؛ طوى بها إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريالاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ والقاضي بالزام المدعى عليها / شركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي / (...)هويه وطنية رقم (...) مبلغاً قدرة مائة وستة واربعون الف واربعمائة واثنان وستون (١٤٦,٤٦٢) ريال لما هو مبين في الاسباب، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه لم تُوفق الدائرة المُوقرة في إصدارها للحُكم المُقدَّم ضدَّهُ الاعتراض، وان الحق لم يكن ثابت وصريح للمدعي وقت نشوء الدعوى وانه موكلتي لم تماطل وانه الإشكالية في الفواتير ليست معتمده من قبلها بل احتاجت الدائرة أيضا الى انتداب خبير في القضية الأصلية والضرر لم يثبت ولم يتم إرفاق ما يثبت دفع الأصيل للمبالغ أيضا من كان يحضر الجلسات الأصيل بنفسه في اكثر الجلسات وانه الأتعاب تحسب بالجهد المبذول لاستحقاقه أتعاب المحاماة، واختتم بطلب نقض الحُكم أو إعادة النظر قيمة الأتعاب المذكورة في الحُكم. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، ولئن كان الاختصاص معقودٌ لهذه الدائرة باعتبار هذه الدعوى نتاج عن الدعوى رقم (٤٤۷۰۱٤۲۱۳۰) والمؤيدة من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤۵۳۰۰۲۰٤۳۱)، ومن ثم فصلت هذه الدائرة بشأنها بحسبان ما نصت عليه المادة (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (١٦-٩) من نظام المحاكم التجارية وبموجب ما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة، الأمر الذي يؤيد بلا تثريب ولاية هذه المحكمة بنظر موضوع هذه المنازعة، ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يُعنى القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته إلى شكاية خصومه لاستكمال لحقوقه، وإذ اضطر المدعي إلى إقامة تلك الدعوى، وتكبد مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة في الخصومات لكي يتحصل على حقه من المدعي عليها، وهو محل إنكار من المدعى عليها سلفا في سياق الدعوى، وألجأته إلى المطالبة بحقه أمام سدّة القضاء، وتكليف خبرة في سبيل ذلك، وبما أنه من تقرر أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، وإذ إن هذه الدعوى يلزم منها ثبوت الخسائر التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومة، وإذ أغفلت الدائرة الابتدائية في نظرها ما تكبده المدعي من تكليف محامٍ للترافع عن مطالبته، رغم أنها من متطلبات النظام حسبما أفصحت عنه المادة (٥١) من اللائحة، ولئن تشبث المدعي بمطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن دائرة الاستئناف ترى وجاهة هذا الطلب بحسبان الواقعات المسوقة من الدائرة الابتدائية، مما تستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوى، يعضد ذلك تحقق أركان المسؤولية في دعوى المدعي، مما اضطره وفي سبيل المحافظة على حقوق الشركة وحقوقها كشريكة بتكبد التعاقد مع محام لتولي مباشرة الدعوى في مواجهة المدعى عليها ودفع المصاريف والتكاليف القضائية وتقديم سند ذلك المرفقة بملف الدعوى، ومن ثم انعقاد كافة أركان المسؤولية، وتحقق التعويض بموجبها، ودائرة الاستئناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع إنما ترتكز في تأسيس نظرها على المستندات المقدمة من المدعي؛ إذ أرفق عقد الاتفاق المبرم مع مكتب/ (...) بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ بحسبان ما ورد في البند (٤) من تكفله بسداد هذه الأتعاب مناط المطالبة، وتركن كذلك إلى واقعة إلجاء المدعي إلى القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعة، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة بالأتعاب بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقدره بالمبلغ المفصح عنه في منطوق الحكم، وذلك بأن تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية، وكذلك حسب النسبة المتوازنة مع حجم المطالبة التي بموجبها إبرام عقد المحاماة، وتضع دائرة الاستئناف ذلك بعين الاعتبار، مما تمضي دائرة الاستئناف ما قررته في سالف ما أوردته من البيان، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية بالصك رقم (٤٥٣٠٧٠٤٤٧٤) والقاضي بـ بإلزام المدعى عليها / شركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هويه وطنية رقم (...) مبلغاً قدرة مائة وستة واربعون الفا واربعمائة واثنان وستون (١٤٦,٤٦٢) ريال . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث