حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531051598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571276958/1445
رقم الحكم:4531051598
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571276958 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531051598 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٦٩٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه وبموجب عقد بيع الآجل رقم (٢٢١) والمبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، بمدينة جدة تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتزويد المدعى عليها بالبضائع وهي عبارة عن مأكولات بحرية أسماك وجنبري، بناء على أمر الشراء وذلك حسب الشروط المتفق عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥٦,٣٠٨) مئتان وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريالات، وحيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤٧,١٠٢.٥٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً ومائة واثنان ريالاً وخمسون هللة، وتبقى مبلغ وقدره (٩,٢٠٥.٥٠) تسعة آلاف ومائتان وخمسة ريالات وخمسون هللة، حسب كشف الحساب والفواتير المستحقة الدفع بتاريخ ١٣\٠٨\٢٠٢٣م، وحيث أن المدعية التزمت ببيع وتسليم ما هو متفق عليه بين الطرفين، فيما تخلفت المدعى عليها عن دفع المبالغ التي في ذمتها مما اضطرت له المدعية لرفع هذه الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المأكولات البحرية بمبلغ وقدره (٩٢٠٥,٥٠) تسعة آلاف ومئتين وخمسة وخمسون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (...)وتاريخ ١١\٠٣\٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٣,٦٨٠) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريالاً. ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (...)وتاريخ ١٨\٠٢\٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٧,٢٥٦.٥٠) سبعة آلاف ومائتان وستة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. ٣- محرر عادي عبارة عن عقد بيع بالآجل برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها، وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٤- محرر عادي عبارة عن كشف حساب المدعى عليها من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م حتى ١٨\٠٤\٢٠٢٤م، على مطبوعات المدعية، والمتضمن إجمالي مبلغ الاتفاق والمسدد والمتبقي. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المحكمة للمدعية وكالة عن الدعوى وحصر طلباتها وبيناتها أحالت لما ورد أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المأكولات البحرية بمبلغ وقدره (٩٢٠٥,٥٠) تسعة آلاف ومئتين وخمسة وخمسون هللة، وبالاطلاع على ما قدمته المدعية وكالة فقد ثبت استحقاق المدعية لمطالبتها محل الدعوى بناءً على العقد والفواتير، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ونظراً لعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من إبلاغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها، استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة(...)لتجارة المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٢٠٥) تسعة آلاف ومائتان وخمسة ريالات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث