حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530987398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571019033/1445
رقم الحكم:4530987398
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571019033 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530987398 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠١٩٠٣٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي المدعى عليها مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) بأجرة يومية قدرها ( ٦٥) خمسة وستون ريال بعقد إلكتروني رقم (٤٠٣ ) واستلمت المدعى عليها المركبة بذات التاريخ وبقيت لديها مدة (١٠٥) مائة وخمسة أيام وسلمت المركبة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ ليصبح إجمالي الأجرة (١٠٦ أيام مضروباً بـ ٦٥ ريالاً يساوي مبلغاً قدره (٦,٨٢٥) ستة الآف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال سددت منها مبلغاً قدره (٥,٤٧٤) خمسة الآف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٣٥١) ألف وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عقد إيجار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م والمبرم بين شركة (...) ومؤسسة (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ: وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر ممثل المدعى عليها، وبالاطلاع على العقد المرفق تبين أنه تضمن قيمة الأجرة اليومية (٥٦.٥٢) ستة وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة. وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب بأنه ذكر قيمة الأجرة اليومية (٦٥) خمسة وستون ريال بعد إضافة الضريبة ولكن أحصر المطالبة بقيمة الأجرة دون الضريبة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (٥١٧,١٢) خمسمائة وسبعة عشر ريالًا واثنا عشرة هللة يمثل أجرة السيارة الموصوفة في الدعوى المؤجرة للمدعى عليها بواسطة مؤسسته التجارية، بناء على ذلك ولكون النزاع واقع بين تاجرين مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظره استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى عقد إيجار لقيمة السيارة محل الدعوى ممهور بتوقيع المدعى عليها، عليه واستنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٥١٧.١٢) خمسمائة وسبعة عشر ريالًا واثنا عشرة هللة، والله الموفق.