حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531073264

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571253678/1445
رقم الحكم:4531073264
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253678 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531073264 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٦٧٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمنظفات الصناعية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات نظافة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٧/١٤٣٩ه بثمن إجمالي قدره مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) لم يسدد منه شيء، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات: دفعة تحل بتاريخ ٨/٠٨/١٤٤١ه قدرها تسعة وسبعون ألفًا ريال (٧٩,٠٠٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسة حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٦هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه هو الممثل النظامي للشركة كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٠٣٧٤٦٠٤٥)، وفيها قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها حضوريا، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى والمتضمنة المطالبة بقيمة منظفات تم توريدها للمدعى عليها على التفصيل الوارد في لائحة الدعوى والتي نتج عنها عدم تسليم المدعى عليها للمبلغ المستحق بذمتها وقدره (٧٩.٠٠٠)ريال وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على الفواتير المقدمة المختومة من قبل المدعى عليها وقرر اكتفائه بذلك وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري الظاهر في الختم المثبت للتعامل تبين أنه مغاير للسجل التجاري المقيد في هذه الدعوى وطلبت الدائرة من المدعي وكالة التحقق من صحة قيده للدعوى ضد المدعى عليها وبيان ذلك بإيداعه مذكرة عبر الطلبات خلال خمسة أيام، وفي الجلسة التالية حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٦هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه هو الممثل النظامي للشركة ورقم الترخيص هو (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه مالك الشركة، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن سؤال الدائرة له المتعلق برقم السجل التجاري أجاب بانه تعامل مع المدعى عليها وأنها كانت شركة واحدة تعامله بكلا الختمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المدعية قد اخطئت في دعواها هذه، حيث اقامت الدعوى على السجل التجاري المنتهي برقم ٨٣، بينما المتعين عليها إقامة الدعوى على السجل التجاري الآخر المتعلق بشركة (...) للتجارة والتوزيع ذات السجل التجاري المنتهي برقم ٦٩، حيث أن المدعية خلطت في تعاملها ولذا يطلب عدم قبول دعواها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن ما يذكره المدعى عليه غير صحيح، ثم قدم أمام الدائرة عقد اتفاقية فتح تسهيلات، وأشار إلى أن هذا العقد قد جرى ختمه من قبل المدعى عليها في هذه الدعوى وهي شركة (...) القمة للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري المنتهي برقم ٨٣ وأن المدعى عليها هي من قامت بالختم على الفواتير بالختم الآخر، وأن وجود الختم الآخر لا يبرئ ذمتها من هذا التعامل، حيث أن التعامل ثابت بذمتها بموجب عقد فتح التسهيلات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وطلب الجواب أجاب بأن الشركة المدعى عليها الأخرى المتعلقة بالتجارة والتوزيع لشريك آخر وأن شركة (...) كانت شركة واحدة إلا أنها افترقت على عدد من الشركات ولذا فلا يرى وجوب إلزامه بهذا المبلغ، فعقب المدعي بأن التعامل كان عام ٢٠١٨م وأن ما يذكره المدعى عليه من تفرق الشركة على عدة شركاء كان بعد عام ٢٠١٩م، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه لا يستطيع أن يعرف هذا التعامل كون الشركة قد تفرقت على عدد من الشركات ولا يرى وجوب المبلغ في ذمته، وقرر اكتفاءه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أحال على ما قدم وقرر اكتفاءه، ثم رات الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمنظفات للمدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية طالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره تسعة وسبعون ألفًا ريال(٧٩,٠٠٠) وذلك مقابل توريد أدوات نظافة، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على فواتير ممهورة بختم المدعى عليها إضافة إلى نموذج طلب فتح تسهيلات ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وبما أن المدعى عليها دفعت بأن الشركة كانت شركة واحدة إلا أنها افترقت على عدد من الشركات ولذا فلا يرى وجوب إلزامه بهذا المبلغ، وبما أن المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية نصت على القاعدة الفقهية رقم (٢٨) التابع تابع وبما أن الثابت أمام الدائرة أن المدعى عليها هي من باشرت طلب التعامل عبر نموذج التسهيلات بسجلها التجاري الحالي فإن احتجاجها بالامتناع عن السداد لاختلاف الختم على الفاتورة يفنده تعاقدها ابتداء مع المدعية ولا يصرف التعامل عن ذمتها لدخوله تحت العقد المبرم بينهما الذي يثبت التعامل تجاه ذمتها.. وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/شركه (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمنظفات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعة وسبعون ألف ريال (٧٩٠٠٠)، لما هو موضح بالأسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث