حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531057908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571125471/1445
رقم الحكم:4531057908
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571125471لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531057908 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571125471 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 9/ 1445ه حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 25/ 3/ 1445ه الصادرة من كتابة العدل الافتراضية ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى وإرفاق كافة بيناته خلال يومين، وفي جلسة 20/ 10/ 1445ه حضر المدعي وكالة، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة مع الأسانيد المقدمة بتاريخ 24/ 9/ 1445ه والمتضمنة (أولاً/ تحرير الدعوى: أحرر في هذه المذكرة دعوى لموكلتي (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) حيث إن المدعى عليها اشترت من موكلتي بضائع عبارة عن (كماليات وهدايا وأواني منزلية) بالآجل منذ بداية العام 2021م تقريباً، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (43,623) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال، سدد منه مبلغ وقدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (24,623) أربعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال، علماً أن موكلتي قامت بتسليمها المبيع كاملاً، وقد تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لحل الأمر بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، وكانت تَعِدُ بالسداد إلا أنها تماطل دون أي نتيجة تذكر، ما حدا بموكلتي إلى إقامة الدعوى أمام فضيلتكم من أجل المطالبة بمستحقاتها، كما نحيطكم علماً أنه تم اللجوء إلى منصة تراضي في محاولة للتصالح مع المدعى عليها ولكن دون جدوى وصدر التقرير بتعذر الصلح بين الأطراف بالطلب رقم (4503043136-01) ثانياً/ تحرير المستندات: فاتورة مكونة من أربعة صفحات، طلب فتح حساب من قبل المدعى عليها، كشف حساب. ثالثاً/ الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجة لمماطلة المدعى عليها بسداد حقوق موكلتي أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها تسلم ثمن البضاعة المستلمة بمبلغ وقدره (24,623) أربعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال.) ثم اطلعت الدائرة على الأسانيد المقدمة وتبين أنها غير مختمة أو موقعة من المدعى عليها، ثم طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليها، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي جلسة 5/ 11/ 1445ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بطلب أداء اليمين، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24,623) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالا، يمثل المتبقي من ثمن البضاعة المباعة للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على دعواها، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بطلب أداء اليمين، إلا أنها تخلفت عن الحضور الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منها عن أداء اليمين، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: ( إذا حضر من وجهت إليه اليمين... وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24.623) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.