حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531043821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571154165/1445
رقم الحكم:4531043821
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154165 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531043821 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤١٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي اصاله تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام اتفاق بين أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل مال المدعي في مجال اداره نادي رياضي، وبناء على ذلك سلم المدعي للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه لم يتقيد بإثبات الشراكة القائمة بيننا. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه (على ان يتم تحديد نسبه الشراكة ويتم افصاح على التقارير المالية). ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وطلب إثبات الشراكة في نادي (...)(...)الواقع بحي (...)-طريق(...)- بمدينة (...)، ( ... )، وبسؤاله عن نسبة الشراكة أجاب بأنه لم يتم تحديدها وإنما اتفق مع المدعى عليه على تحديدها بعد أسبوع أو أسبوعين من تسليم رأس المال، وأنه لم يتم تحديدها حتى الآن، وطلب من الدائرة تحديدها وفق القوائم المالية، فطلبت منه الدائرة تقديم كامل الأسانيد على ما يدعيه وما يطلبه، وطلب منه الدائرة بيان مستند طلبه تحديد نسبة الشراكة وفق القوائم المالية فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وطلب المدعي الحكم بانتهاء الخصومة، مشيرا إلى صلح الطرفين خارج المحكمة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أن المدعي وكالة طلب ترك الدعوى مشيرا إلى انتهاء الخصومة بين الطرفين، وبما أن هذا الطلب لم يقابله اعتراض من المدعى عليه، خاصة وأن المدعي هو من يملك حق السير في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين. وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث