حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531039843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531039843

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571248099لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531039843 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٤٨٠٩٩لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: حيث قامة المدعى عليها، شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بالتقدم إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٤م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٥,٠٦٤.٢٦) ريال، وذلك بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٣م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العلقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٨/١٠/٢٠٢٣م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٢٥,٠٦٤.٢٦) ريال سعودي. ٢) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٢,٥٠٦.٤٢) ريال سعودي. وفق الله فضيلتكم لإعادة الحق إلى نصابه، آمين. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: فاتورة خدمات واستمارة خطوط هكذا أجاب، وبسؤاله عن تاريخ انتهاء الخدمة أجاب بقوله: كانت بتاريخ ٠٦-أبريل -٢٠٢١ وفيها خطأ حيث تم سداد جزء منها وبذلك تم إصدار الفاتورة جديدة بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٣م بالمتبقي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: صحيح ما ذكر وكيل المدعية، وأطلب إثبات انتهاء العلاقة وعدم ترتب مبالغ مالية علينا هكذا أجاب عليه أفهمت الدائرة المدعى عليها أن الدعوى مرفوعة بالمطالبة بفاتورة وليس على حساب ولا يدخل في ذلك باقي التعاملات بين الأطراف، وبسؤال المدعي عن الحساب الذي صدرت عليه الفاتورة أجاب بقوله: رقم الحساب هو (...) وقد تم سداد جميع مستحقاتنا المترتبة عليه إلا ما تم رفعه في هذه الدعوى بمبلغ ٢٥,٠٦٤.٢٦ ريال هكذا أجاب وأقرت المدعى عليها بما ذكر وكيل المدعية ثم ذكرت المدعى عليها بقوله: تم الاجتماع في محضر الصلح واقرين بمبلغ المطالبة ومن المفترض إنهاء المطالبة صلحاً لكن المدعية رفضت ذلك ولجأت للقضاء، وبذلك لا يستحقون مبلغ اتعاب المحاماة هكذا ذكرت وبسؤال المدعي عن سبب ذلك أجاب بقوله: تم اللجوء للقضاء لان المدعى عليها رفضت الصلح إلا بالتوقيع على مخالصات عقود أخرى وبذلك رفضت موكلتي ذلك، مما دفعنا لرفع الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت: صحيح ما ذكر وسبب ذلك هو رفعهم الدائم لقضايا بمطالبات مالية خاطئة وبذلك طلبنا منهم التوقيع على المخالصات وتم الرفض من قبلهم هكذا أجابت، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها وقدرها (٢٥,٠٦٤.٢٦) خمس وعشرون ألف وأربع وستون ريال وست وعشرون هللة، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (٢,٥٠٦.٤٢) ألفان وخمسمائة وست ريال واثنان وأربعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقراره بما جاء في الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدَّعوى والإجابة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وللمادة (١٨) فقرة (١) من نفس النظام ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٦.٤٢) ألفان وخمسمائة وست ريال واثنان وأربعون هللة، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٦٤.٢٦) خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وستون ريال وستة وعشرون هلله لشركه (...)سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام شركة (...)بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٠٦.٤٢) ألفان وخمس مئة وستة ريالات واثنان وأربعون هلله لشركه (...)أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث