حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530872900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470994717/1444
رقم الحكم:4530872900
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994717 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530872900 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470994717 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة المدعى عليه : (...) شركة (...)التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ 24/08/1445هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...), ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/1هـ الموافق 2022/01/04م بثمن إجمالي قدره (29,253.00) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/06/1هـ الموافق 2022/01/04م بمبلغ قدره(29,253.00) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/1هـ الموافق 2022/01/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (29,253.00) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) , وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( 29,253.00) ريال تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال ويستند في دعواه إلى ( مطابقة رصيد ). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه قدم بمذكرة الدفاع الأولى ذكر فيها نبين لفضيلتكم ان موكلي يرفض الصلح وينكر اصل التعامل وينكر الورقة العادية التي ارفقها ممثل المدعية ( المصادقة) وينكرها ولا يستنكف عن انكارها , وفي الجلسة حضر وكيل المدعية المبين أعلاه, كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه. وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه الدعوى؟ فأجاب بقوله:(أحصر دعوى موكلتي في مبلغ (29.253)ريال تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال , وبسؤاله عن البينة على الدعوى ؟ًفأجاب بأنها مطابقة الرصيد المرفقة وبالاطلاع عليها تبين أنها على مطبوعات المدعية موجهة لمؤسسة (...)التي يملكها المدعى عليه وهي بمبلغ (29.253) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال، ممهورة بختم مؤسسة (...)وتوقيع منسوب لها وبناء على المادة 220|3 من نظام الشركات قررت الدائرة الحكم في الدعوى والفصل فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: . ـوبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد بيع بضاعة مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ , وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي ومختومة وموقعه من طرف المدعى عليه , وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد الجلسة، وحضر وكيله ولم يقدم بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد يثبت العلاقة التعاقدية و مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه ، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم يحضر وأرسل وكيله جواباً على الدعوى غير ملاق ومخالف للحقيقة , حيث ذكر بأن موكله ينكر اصل التعامل وينكر الورقة العادية التي ارفقها ممثل المدعية ( المصادقة)، وبما أنه ثبت للدائرة أصل التعامل بين الطرفين الذي نتجت عنه هذه المديونية ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:- (...) هوية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (29.253) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريالاً؛وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث