حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531014571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570852515/1445
رقم الحكم:4531014571
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570852515 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531014571 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570852515 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) للهندسة المحدودة المدعى عليه : شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/02/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (اختبار تحليل الزيت للمحولات)، بثمن إجمالي قدره (13,579) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (13,579) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه (3) فواتير على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (13,579) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/20هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم وأن المراسلات التي تتمسك بها المدعية هي عبارة عن محادثات بين المدعية و موظفين في الإدارة المالية حيث لم يقر أي موظف باستحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها، كما أن المدعية لم تقدم ما يفيد تنفيذها للأعمال المتعاقد عليها، أيضا لا يوجد أي اعتماد أو توقيع لمدير المشروع و مدير الموقع لكي يتم صرف المستحقات للمدعية، وقد سألت المحكمة المدعى عليه وكالة عن الفواتير المرفقة من المدعي وكالة، فأجاب: بأن الفواتير غير صحيحة، ولا تقر بها المدعى عليها فسألته عن الإيميل المرسل من موظف المدعية إلى مدير المالية للمدعى عليها (...) والإيميل المتضمن كشف حساب بعد طلب مدير المالية للمدعى عليها من موظف المدعية كشف الحساب ثم ورد لاحقا إيميل من (...) التابع للمدعى عليها بالموافقة على الفاتورة الأخيرة والفواتير السابقة المسجلة فأجاب: بأن المدعية أرسلت الكشف لمدير المالية، ولكن لا توجد إفادة منه بالموافقة أو الرفض أما إفادة (...) فهو ليس مدير المالية وإنما أحد منسوبي إدارتها، ولكنه ليس المدير، وإنما المدير (...)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (13,579) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في انه يدفع بوجود شرط التحكيم، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لعدم تقديمها ما يفيد تنفيذ التزاماتها التعاقدية ، ولما كانت المدعية قد أجابت بأن مسألة شرط التحكيم قد تم الفصل فيها في القضية المنظورة في الدائرة السادسة عشرة عندما تم نظر فاتورة أخرى مختلفة عن الفاتورة محل الدعوى ، وقد قضت أولا بعدم جواز نظر الدعوى للتحكيم وألغي من الاستئناف ، ثم نظرت موضوع تلك الفاتورة وحكمت فيها ، وقد اطلعت الدائرة على صك الحكم وتبين صحة ما ذكرته المدعية ، وبناء عليه ولما كان الدفع بشرط التحكيم دفع شكلي ، وقد ظهر للدائرة توجه الاستئناف بشأنه في الدعوى المنظورة لدى السادسة عشرة بما أن التعاقد كان واحدا ، وإنما اختلاف في كون الدعوى السابقة تخص فاتورة ، وهذه الدعوى تخص فاتورة أخرى ، لذا فقد قررت الدائرة عدم قبول الدفع الشكلي ، والاستمرار في نظر موضوع الدعوى ، وبشأن بينة المدعية فإنها قد قدمت الفاتورة محل الدعوى ، كما قدمت كشف الحساب المرسل في الإيميل واتضح أن ضمنه الفاتورة محل الدعوى وهي الفاتورة رقم (...) وتاريخ 30/9/2020م بمبلغ 13.579.20 ريال وثبت استلامها من مدير المالية للمدعى عليها وتم الرد عليها من موظف المدعى عليها بالموافقة ، وهذه بينة موصلة لما تطالب به المدعية ، أما ما دفعت به المدعى عليها من سكوت مدير المالية فهو غير مؤثر ، إذ إن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، وهو دليل على الرضى والمصادقة على الكشف إذ لو كان الأمر بخلافه لبادر بالرد بعدم الموافقة ، كما أن الموظف في الإدارة المالية (...) صادق على الكشف ، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للصناعة والتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للهندسة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,579) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث