حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531076072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571188354/1445
رقم الحكم:4531076072
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571188354 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531076072 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٨٣٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضرت عن المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة تدريب رقم: (...)، وعن المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم: ( ...)، بالوكالة رقم: (...)، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة تدريب رقم (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (تقدم المدعى عليه إلى موكلتي بطلب فتح حساب خاص لغرض التوريد لشركة الخاصة الذي يملكها برقم السجل التجاري: (...) تاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٣٦هـ الموافق ٧/ ٥/ ٢٠١٥م وحيث إن هذا الطلب مصدق لدى الغرفة التجارية وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه، يتضمن الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالأجل بمبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على أن تكون فترة الائتمان (٧٥) يومًا بتوقيع كلا من (...) – (...) وهم المفوضين بتوقيع طلبات الشراء بالأجل، علمًا أن الطلب المقدم مذيل بتوقيع من المدعي عليها وختم الخاص بها، وعلية التزمت موكلتي بتوريد كمية من الدهانات للمدعي عليها حسب حاجة شركته من تاريخ التعاقد إلى تاريخ آخر دفعه ١٥/ ٦/ ٢٠٢١م تم تسليم الكميات للمدعى عليها، ولكن لم يقوم بتسديد أي مبلغ خاص بالمديونية محل المطالبة، حسب كشف الحساب المرفق من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م إلى تاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠٢٢م يوضح التعاملات بين المدعية والمدعي عليها وذلك بإجمالي مبلغ وقدره: (٢٣,٦٣١,٣٥) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وخمس وثلاثون هللة، دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠,١١٧) عشرة آلاف ومائة وسبعه عشر ريال، والباقي مبلغ وقدره: (١٨,٠٢٧) ثمانية عشر ألف وسبعة وعشرون ريال، كما تم إرفاق الفواتير لطلبات الشراء: رقم الفاتورة (٣١٢١٠٠٠٧٨٣٦) بمبلغ: (٢,٢٥٤) ريال تاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢١م، رقم الفاتورة (٣١٢١٠٠٠٧٨٣٧) بمبلغ (١,١٢٧) ريال تاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢١م، رقم الفاتورة (٣١٢١٠٠٠٧٨٣٨) بمبلغ: (١١,٠٦٨,٧٥) ريال تاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢١م، رقم الفاتورة (٣١٢١٠٠٠٧٨٨٧) بمبلغ: (١,٨٨٦) ريال تاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢١م، رقم الفاتورة (٣١٢١٠٠٠٧٨٨٨) بمبلغ: (١,٦٩٠,٥٠) ريال تاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢١م، بإجمالي مبلغ: (١٨,٠٢٦.٢٥) ريال، مرفق لكم كل من: طلب فتح الحساب، كشف حساب، فواتير، حيث امتنعت المدعى عليها دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمتها قيمة وقدرها: (١٨,٠٢٧) ثمانية عشر ألف وسبعة وعشرون ريال، والتي نشأت في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقاً لما تم شرحه أعلاه)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى وديًّا فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًّا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيًّا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن المدعى عليها تواصلت مع موكلتها قبل موعد هذه الجلسة، وقامت بسداد مبلغ المطالبة كاملاً، وطلبت إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبناءً عليه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة قررت إثبات ترك وتنازل موكلتها عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى.