حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447191992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439149601/1443
رقم الحكم:447191992
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439149601 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447191992 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٩٦٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها قيام المدعى عليه بالاتفاق الشفهي مع المدعي دون عقد مكتوب عملاً بالمادة (٢٦/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على (يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة) وبتولي أعمال المحاماة والقيام بالمرافعة والمدافعة الشفهية والكتابية عنه في القضية المقامة والرقيمة (٤١٨٢٦٧٠١) المنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى، الا انه وبعد شروع المدعي في الدفوع وتولي أعمال المحاماة ومتابعة دورية الكترونية من خلال المنصة القضائية وميدانية من خلال المحكمة واجتماعات واتصالات ومناقشات مكتبية وإدارية مع المدعى عليه وإخطاره بكل خطوه يتم اتخاذها بشأن القضية وموافقته على كافة الإجراءات التي يتخذها المدعي بشأن القضية ولما في مصلحة المدعى عليه في تلك القضية وحضورنا لكافة الجلسات وعددها (١٠)جلسات إلى أن قررت الدائرة وقف السير في الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التخارج المنظورة لدى الدائرة الأولى برقم (٤٠٨٢١٨٠٧) بسبب ان هنالك خلاف بين الشركاء أدى الى الاتفاق على التخارج وتصفية الشركة، وعلى ذلك قام المدعى عليه بفسخ جميع الوكالات والغائها دون سبب مشروع وفي وقت غير ملائم وأوكل الغير رغم ما بذله المدعي في هذه القضايا من جهد ،وعليه فإن المدعي يستحق كامل قيمة الاتعاب نظراً للمجهود الذي بذله في الدعوى، ولما كنا قد أتمننا العمل والوفاء بما كلفنا ووكلنا به بناء على الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعى عليه للمرافعة والمدافعة بتلك الدعوى وحضور جميع الجلسات وتقديم مذكرات الدفاع إلى أن قرر المدعى عليه عزلنا في هذه الدعوى وتوكيل الغير مما يلزمه دفع المتبقي من مبلغ الاتعاب المستحق والمحبوس بذمته دون مسوغ.وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره (٢٨٧٥٠٠) مائتان و سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته مقابل أتعاب المحاماة،وبشكل احتياطي إحالة الدعوى الى لجنة المحامين لتقدير اتعاب القضية استناداً للمادة (٢٦) فقرة (٣) من نظام المحاماة .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محاضر الجلسات٢_ التقارير المرسلة المتبادلة.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليه أصالة أقام دعوى محاسبة وكيل ضد المدعي ، والمقيدة برقم (٣٤٩٥٢٥١٨٩) لدى الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة العامة بمدينة جدة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: قدم وكيل المدعي لائحة دعوى نصها: تخلص واقعات هذه الدعوى في قيام المدعى عليه بالاتفاق الشفهي مع المدعي دون عقد مكتوب عملاً بالمادة (٢٦/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على (يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة) وبتولي أعمال المحاماة والقيام بالمرافعة والمدافعة الشفهية والكتابية عنه في القضية المقامة والرقيمة (٤١٨٢٦٧٠١) المنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى دون ، الا انه وبعد شروع المدعي في الدفوع وتولي أعمال المحاماة ومتابعة دورية الكترونية من خلال المنصة القضائية وميدانية من خلال المحكمة واجتماعات واتصالات ومناقشات مكتبية وإدارية مع المدعى عليه وأخطاره بكل خطوه يتم اتخاذها بشأن القضية وموافقته على كافة الإجراءات التي يتخذها المدعي بشأن القضية ولما في مصلحة المدعى عليه في تلك القضية وحضورنا لكافة الجلسات وعددها ١٠ جلسات إلى أن قررت الدائرة وقف السير في الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التخارج المنظورة لدى الدائرة الأولى برقم (٤٠٨٢١٨٠٧) بسبب ان هنالك خلاف بين الشركاء أدى الى الاتفاق على التخارج وتصفية الشركة وعلى ذلك قام المدعى عليه بفسخ جميع الوكالات والغائها دون سبب مشروع وفي وقت غير ملائم واوكل الغير رغم ما بذله المدعي في هذه القضايا من جهد . وعليه فإن المدعي يستحق كامل قيمة الاتعاب نظراً للمجهود الذي بذله في الدعوى. واستناداً إلى المادة (٢٧) من نظام المحاماة والتي تنص على (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب) ، ولا يخفى على فضيلتكم انه إذا ما نذر الانسان شيئاً فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر وذلك لقوله تعالى (وليوفوا نذورهم) . ولما كنا قد أتمننا العمل والوفاء بما كلفنا ووكلنا به بناء على الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعى عليه للمرافعة والمدافعة بتلك الدعوى وحضور جميع الجلسات وتقديم مذكرات الدفاع إلى أن قرر المدعى عليه عزلنا في هذه الدعوى وتوكيل الغير مما يلزمه دفع المتبقي من مبلغ الاتعاب المستحق والمحبوس بذمته دون مسوغ، واستناداً الى المادة (٢٧) من نظام المحاماة .وعليه وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم "حفظكم الله":اولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره٢٨٧٥٠٠ ريال مائتان و سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته مقابل أتعاب المحاماة مضاف عليها مبلغ ضريبة القيمة المضافة .ثانياً: وبشكل احتياطي إحالة الدعوى الى لجنة المحامين لتقدير اتعاب القضية استناداً للمادة (٢٦) فقرة (٣) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية والتي تنص على (يكون تقدير اتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها) . وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه نود الافصاح لمقام الدائرة بأن المدعى عليه أصالة .اقامة دعوى محاسبة وكيل ضد المدعي ، والمقيدة برقم (٣٤٩٥٢٥١٨٩) لدى الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة العامة بمدينة جدة ،ونلحق الطلب الى الطالبات السابقة: نلتمس من مقام الدائرة ما يلي: ١ -وقف الخصومة لحين الفصل بالدعوى محاسبة وكيل ،وفقا للمادة السابعة والثمانون:من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وما نصها إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. ثم طلب مهلة للرد، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة نصها: 1- ما ذكره المدعي من الاتفاق الشفهي مع المدعى عليه عملا بالمادة (٢٦/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة غير صحيح وما ذكره من المبلغ المتبقي المحبوس بذمة المدعى عليه وقدره ٢٨٧،٥٠٠ مائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال غير صحيح ،حيث لم يتعاقد مع المدعي في هذه الدعوى لكي يسند المدعي تسلمه اي مبلغ للاتعاب في هذه الدعوى لكي يكيفه فيما بعد المبلغ الْمُتَبَقِّيٌ ومحبوس بذمة المدعى عليه • (فاعل من تَبَقَّى) اي الْمُتَبَقِّي مِنَ المبلغ: لذا ما ورد في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا و الصحيح ، - والصحيح أن المدعي أخفى تعامله مع المدعى عليه تتمثل ابرم عقود اتفاق مكتوبة عددها (٤) في قضايا اخرى تتمثل في دعوى تخارج شركاء ودعوى محاسبة مدير ودعوى اخلاء عقار مرفق (١)، ونظرا لاخفاق المدعي يتمثل بعدم بذل العناية الازمه للمحافظه على حقوق المدعى عليه محل العقود انفا الذكر ومن ذلك يتجلى أن هذا المبدأ وهو ما اتجهت إليه إرادة المدعى عليه فسخ الوكالة مما يتحقق معه رفع الضرر ، ٣- نشير للقضية محل الدعوى اطرافها هم الشركاء بالشركة وامتداد على العقود انفا الذكر (والمقصود بالامتداد) ليس من ضمن بنود العقود لانها مقيد في المعقود عليه ،انما يتمثل الامتداد اكتفاء المدعي ماديا و على اثر تلك العقود قد تولى المدعي من تلقاء نفسه الترافع في القضية محل الدعوى وذلك بموجب الوكالة محل العقود ، ونستند بالقرائن بما يلي أ-سكوت المدعي واخفاء ارادته بالتعاقد في القضية محل الدعوى ،ب- عدم التفاوض كما هو معلوم بين المحامين وموكليهم قبل مرحلة التعاقد ليتسنى للمدعى عليه كتابة عقد جديد كما في العقود السابق ذكرها لما يعود ذلك حفظ الحقوق بينهم حيث لا يخفى على فضيلتكم نفع الله بعلمكم ، لا يتحقق صحة العقد ، إلا إذا اقترن القبول بالإيجاب، لاسيما اركان العقد تتمثل اولا _ التراضي ، هو أن يتم الرضاء والتعبير عن الإرادة تعبيراً سليم لجميع أطراف العقد (المتعاقدين)، ثانيا - المحل هو محل العقد هو الموضوع للعقد أي المراد تحقيقه، أما محل الالتزام هو ما يلزم به المدين للدائن والذي يكون إعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو الإمتناع عن عمل ثالثا - السبب ، وعلى العكس من ذلك تخلف ركن من هذه الأركان يجعل من العقد باطلًا ،لذا نلتمس مقام الدائرة حفظها الله ، سؤال المدعي عن البينة على صحة التعاقد الشفهي بالقضية محل الدعوى حيث المدعي تمسك بدفعه بالترافع بالقضية الا ان المدعى عليه لم ينكر مرافعته بالقضية بموجب الوكالة محل العقود انفا الذكر ، نستند بذلك عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ».،على أمل اتاحة لنا الرد بعد عرضه على المدعي ، فعقب المدعي بما نصه: إشارة الى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ وعليه نوجز ردنا عليها بالنقاط الاتية: أولاً: بشأن التعاقد في الدعوى الاصلية:- أورد المدعى عليه وكالة في بداية مذكرته بعدم وجود اتفاق بين طرفي هذه الدعوى وهذا غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعي بإقامة الدعوى الاصلية رقم (٤١٨٢٦٧٠١) وهذا ما التزم به المدعي حيث اقام تلك الدعوى وقام بالعمل الواجب عليه كمحام بحضور الجلسات ومراجعة المحكمة وصياغة المذكرات الجوابية والتواصل والاجتماع مع الموكل بشأن الدعوى وحيث أن المدعي عليه وكالة لا يجحد هذا العمل بل يقر به وهذا بناء على ما ورد في مذكرته أما بشأن وجود كثر من عقد مكتوب مبرم بين طرفي النزاع فهذا لا يجعل من الاتفاق القائم باطلاً وذلك لان نظام المحاماة لم يشترط وجوباً أن يكون عقد الاتفاق المبرم بين طرفيه مكتوباً بل يكفي انعقاده شفوياً والحال كما ذكر فقد نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة على (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.) واتت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في الفقرة رقم ٢ من ذات المادة ونصت على (يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.) وعليه يتضح لفضيلتكم "نفعنا الله بعلمكم" ان المنظم لم يشترط ان يكون العقد المبرم بين طرفي المحام وموكله مكتوباً بل أن المنظم قد أجاز ابرام الاتفاق مشافهةً وعليه يتبين لكم أصحاب الفضيلة "حفظكم الله" مخالفة دفع المدعى عليه وكالة لصحيح النظام. ثانياً: بشأن العقود الأخرى المقدمة من المدعى عليه وكالة: قدم المدعى عليه وكالة صور من العقود المبرمة وذلك نية منه بإقحام دعاوى أخرى لا علاقة لها بهذه الدعوى وذلك محاولة منه إيهام القارء بإن المدعي قد اكتفى مالياً بما قد اكتسبه مقابل تلك العقود وهذا غير صحيح وما هو الا كلاماً مرسل لا يستند على بينة او قرينة. والصحيح أن تلك العقود لا علاقة لها بهذه الدعوى وعلى المدعى عليه وكالة تقديم ما يثبت الاكتفاء فضلاً عن أن تلك العقود قد اقمنا دعاوى مستقلة مطالبين بإتعابها بعد امتناع المدعى عليه من سداد قيمتها وعليه يتضح لكم أصحاب الفضيلة "حفظكم الله" بإن المدعى عليه قد قرر عدم سداد المتبقي من الاتعاب من تلقاء نفسه وليس بسبب وجود عيب في العقد المبرم او الاتفاق - فلو افترضنا - جدلاً ان ما يمنع المدعى عليه من السداد هو عدم الاتفاق فكان من الأولى عليه سداد الاتعاب المتفق عليها بموجب عقد مكتوب ولكن هذا مالم يحدث فقد امتنع عن سداد جميع الاتعاب سواء المبرمة كتابةَ أو مشافهةً حيث ان جميع العقود المبرمة بين المدعي والمدعى عليه مطالب بقيمتها في دعاوى أخرى لدى المحاكم سواء في المحكمة التجارية بجدة أو المحكمة العامة بجدة بعد أن امتنع عن سداد قيمتها. وعليه يتضح لمقام فضيلتكم "حفظكم الله" ان المدعى عليه يحاول التهرب من الوفاء بأتعاب المحاماة بعد عمل المدعي جميع ما يجب على المحامي عمله واكثر. أصحاب الفضيلة "حفظكم الله" كما لا يخفى على ثمين علمكم "نفعنا الله به" ان العلاقة المقامة بين المحامي موكله تختلف عن أي علاقة أخرى ففي هذه العلاقة يستحق المحامي اتعابه بعد قيامه بالعمل الموكل فيه وهذا ما أكدته المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة على (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.) فقد نصت المادة ابتدأً على انه وحتى لو لم يكن بين المحامي وموكله اتفاق فتقدر المحكمة أتعاب المحامي لقاء ما بذله من عمل وهذا النص يدحض ما يدفع به وكيل المدعى عليه بعدم وجود اتفاق - على افتراض صحته - وبعد مطالعتكم أصحاب الفضيلة "حفظكم الله" للأعمال التي قام بها المدعي في الدعوى الاصلية من حضور الجلسات وصياغة المذكرات وارسال التقارير عقب كله جلسة تنعقد المرفقة بصحيفة الدعوى الإلكترونية وبعد إقرار المدعى عليه وكالة في مذكرته بإن المدعي قام بجميع الاعمال التي يجب على المحامي القيام بها وعليه وبناء على ما تقدم،الطلبات- نلتمس من فضيلتكم "حفظكم الله" أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٨٧٥٠٠ ريال مائتان وسبعة وثمانون الفاً وخمسمائة ريال مقابل اتعاب للمحاماة مقابل ما قام به المحامي في الدعوى الاصلية.ثانياً احتياطياً: في حال ارتأت الدائرة الموقرة إحالة الدعوى الى لجنة تقدير الاتعاب بالهيئة السعودية للمحامين بمنطقة مكة المكرمة وذلك عملاً بالفقرة (٣) من المادة (٢٦) من نظام المحاماة،ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث ثبت قيام المدعي بالأعمال المهنية في القضية رقم ٤١٨٢٦٧٠١ والأصل أن هذه الأعمال ليست قائمة على التبرع أو الاكتفاء بأتعاب قضايا أخرى عنها، ولم يقدم المدعى عليه إثباتاً على ذلك الدفع، لذا فالمتعين البقاء على الأصل من كون تلك الأعمال تستوجب أتعاباً عنها، ولمّا لم يقدم ممثل المدعى عليه ما يوجب فسخ العقد مع المدعي حيث لم يثبت للدائرة تقصير المدعي في ترافعه، فإنها تنتهي إلى ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وبالاطلاع على ماقدم المدعي من مذكرات وماحضر من جلسات، فإن الدائرة تقرر أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد هو مبلغ(١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال .لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم ٤٣٩١٤٩٦٠١ بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...)مبلغاً قدره مئة ألف ريال ورفض مازاد عن ذلك . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)