حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447122501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449001864/1444
رقم الحكم:447122501
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001864 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447122501 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٨٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٢٠٨٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(موضوع الدعوى : بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (قامت المدعية بتسجيل ثلاث مؤسسات تملكها بنسبة ١٠٠% بدولة (...) باسم المدعى عليه بشكل صوري وهي تابعة بالأصل للمدعية وهي مؤسسة (...) ومؤسسة (...) ومؤسسة سقالات (...) وقام المدعى عليه بتوقيع إقرار بعدم ملكيته للمؤسسات وشهد علي الإقرار أربع شهود كما قام المدعى عليه بتوقيع عقد تنازل واستحواذ عن مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصالح المدعية وبتاريخ ١٦/١/٢٠٢٢م قام المدعى عليه بفسخ الوكالات الخاصة بإدارة المؤسسات ونقل ملكيتها كما قام بإلغاء طلب التنازل عن المؤسسات لصالح المدعية والاستحواذ على المؤسسات بصورة غير شرعية)، ومبررات الطلب (الحكم بإثبات ملكية المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) للمؤسسات الثلاث المذكورة ليتم تصديق الحكم من الجهات الرسمية والعمل على تنفيذه في نقل ملكية المؤسسات بشكل رسمي ) أما مبررات حالة الاستعجال: (عدم ضياع حقوق المدعية)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب )، والقضية انتهت بحكم نصه ( وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم اختصاص المحاكم التجارية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٢٧٤٠١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-كيدية الدعوى مما أدى إلى (تحمل تكاليف المحاماة).لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. ". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي (...) القاضي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٠١ / ١١/ ١٤٤٣ هـ كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة (...) وتاريخها ١١ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى . وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بأن ما يطلبه المدعي في هذه الدعوى من أتعاب هي لقضية لم يفصل فيها موضوعا وانما حكم فيها بعدم الاختصاص ولائي . وبسؤال الأطراف عن الدعوى الأصلية ب(...) وعن أطرافها ؟ أجاب الأطراف بأن الدعوى مقامة من شركة (...) للتجارة ضد (...) وأن مطالبة شركة (...) في محكمة (...) هو الزام (...) بنقل ملكية المؤسسات الثلاث لشركة (...) كما أن الدعوى لم يفصل فيها بعد. وبناء على ماتقدم قررت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بأتعاب الترافع في القضية المقامة من المدعى عليها ضد المدعي والمفصول فيها بموجب حكم صادر من دائرة الأوامر والطلبات الأولى بهذه المحكمة ويقدر طلبه في هذه الدعوى بأتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال, وبما أن رئيس المحكمة قرر اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا للمادة رقم (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي للترافع أمام دائرة الأوامر والطلبات على الرغم من وجود دعوى أصلية لا تزال حتى الآن منظورة لدى القضاء في دولة (...), وبما أن الدائرة أصدرت حكمها بعدم الاختصاص الدولي , وبما أن حقيقة ومضمون طلبها لدى دائرة الأوامر والطلبات مرتبط بما سيصدره القضاء (...) بحسبانه أثر له, وبما أنه وبتصرف المدعى عليها واستغلالها للحق الممنوح لها وقيامها بمباشرة الدعوى -محل المطالبة بالتعويض عنها- بطريقة غير نظامية على الرغم من تعلق موضوع الدعوى الأصلي لدى القضاء (...), وبما أن الضرر يزال, وبما أنه ثبت خطأ المدعى عليها في مباشرتها تلك الدعوى بدلالة صدور حكم يقضي بعدم الاختصاص الدولي, كما ثبت الإضرار بدلالة إلجاء المدعي للترافع أمام القضاء كما ثبت وجود العلاقة السبيبة المباشرة بينهما وهي الدعوى في مواجهة المدعي والثابت خطأ المدعى عليها في مباشرتها أمام محاكم المملكة العربية السعودية بدل أن تقام لدى دولة (...), وبما أن المادة رقم (٣/٥) من لائحة نظام المرافعات الشرعية نصت على: "للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن ترافعه في الدعوى محل المطالبة حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ استنادًا للمعيار (أ) الوارد في المادة رقم (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية بحسبان أن الدائرة القضائية هي صاحبة التقدير, وتحكم فيما زاد عن ذلك من مطالبة بالرفض, ويكون حكمها في هذه القضية نهائي؛ لكون المطالبة محل الدعوى من الدعاوى اليسيرة؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث