حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447122058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433034/1443
رقم الحكم:447122058
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433034 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447122058 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ،ذكر ان الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٩,٦٠٠) تسعة آلاف وست مئة ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم ذهب واحد كيلو عيار ٢٤ صافى)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار وتشغيل ذهب واحد كيلو عيار ٢٤ صافى)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل واستثمار ذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، وطالب برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٢٨,٨٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. وارفق لإثبات دعواه الاسانيد التالية: ١-سند قبض رقم ١٦٦١٠ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢هـ المتضمن استلام المدعى عليه ذهب عيار ٢٤ بقيمة ألف جرام من المدعي على مطبوعات شركة المدعى عليه. ٢- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه على مطبوعات المدعى عليه والممهور بتوقيع كلا الطرفين. و عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٦\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، مع تعديل المطالبة باسترداد (١) كيلو ذهب، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه تقديم مذكرة فيها تحرير دعواه وطلباته ويرفق فيها كافة مستنداته وبيناته على دعواه، وذلك خلال (٣) أيام، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢١\١٢\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي هل لديك مزيد بينة على ما قدم؟ فأجاب بأن هذا ما لديه، ولحاجة الدعوى للدراسة رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ ١٢\٠١\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من المدعى عليه بالرغم من تبلغه، وفي هذه الجلسة حصر وكيل المدعية مطالبة باسترداد ١٠٠٠ جرام من الذهب عيار ٢٤، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في باسترداد ١٠٠٠ جرام من الذهب عيار ٢٤. وبما أنه قدم لإثبات دعواه سند قبض على مطبوعات المدعى عليه, والعقد المبرم بين الطرفين ,ووفقاً لما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق(، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. وحيث طلبت الدائرة من وكيلها الإجابة وطلب مهلة، ثم تخلفت عن الحضور ما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه – وفق ما تقدم بيانه -؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ماورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) (هوية رقم:(...)) بأن يدفع للمدعية/(...) (إقامة رقم:(...)) (١٠٠٠جرام) ألف جرام من الذهب الصافي عيار ٢٤ ؛وذلك وفق ما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث