حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530002194
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470902998/1444
رقم الحكم:4530002194
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530002194 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (محل (بنشر تجاري)) بثمن إجمالي قدره (٧٤٣,٠٠٠) سبعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريالاً سدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إبرام العقد بالإكراه، ومع تخلف أحد أركان العقد، حيث (لم تتم المبايعة). ٢- تسليم عربون وقدره (٧٤٣,٠٠٠) سبعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريالاً. استناداً على سند لأمر. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الإكراه، وتخلف أحد أركان العقد). ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٧٤٣,٠٠٠) سبعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريالاً بسبب (لعدم استحقاق المدعى عليه له). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم صادر من الدائرة التجارية السادسة بجدة رقم (٤٤٧٠٢٨٩٠٦) تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. ٢- سند لأمر تاريخ الإصدار ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ تاريخ الاستحقاق ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ ومبلغ السند (٧٤٣,٠٠٠) سبعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريالاً وممهوراً ببصمة وتوقيع المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ و(...): حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه هل تم نقل ملكية المحل للمدعي؟ لم يجب، وذكر بأن لا علاقة للسند بالمحل، وذكر المدعي بأنه سبق وأن أدى اليمين في صك الحكم رقم: (٤٤٧٠٢٨٩٠٦) والصادر من الدائرة السادسة في المحكمة التجارية بجدة، وأنه لم يتم تسليم المحل، وقد تم الحكم برفض دعوى المدعى عليها في تلك الدعوى، وباطلاع الدائرة على صك الحكم وجدت أن السند محرر لأجل مديونيات على المحل، وتم أداء اليمين من المدعي بعدم استلامه للمحل. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ٢/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥هـ، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإبطال السند لأمر المحرر منه إلى المدعى عليه لعدم تنفيذ موجبه، وبما أن المدعي استند في دعواه على الأحكام الصادرة من المحكمة العامة والمحكمة التجارية والتي تثبت سبب تحرير السند وعدم تنفيذ المدعى عليه لموجبه، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة السادسة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٢٨٢٢٦٣٥) والمؤيد من الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة (٤٤٣٠٢٦٩١٥٨) والذي قضى برفض الدعوى لعدم ثبوت انتقال المحل للمدعي، وثبت فيه كون السند محل الدعوى متعلق بمديونيات متعلقة بالمحل مما يترتب معه عدم استحقاق المدعى عليه له لعدم تنفيذ المتعاقد عليه، بالإضافة إلى الحكم الصادر من الدائرة الحادية والثلاثين في المحكمة العامة بجدة برقم(٤٣١٨٩٢١٤٩) والذي تضمن ذات الدعوى وحكم فيه بعدم الاختصاص، والذي لم ينكر فيه المدعى عليه كون السند صادر لأجل مديونيات متعلقة بالمحل بالإضافة إلى إقراره على عدم انتقال المحل إلى المدعي، مما ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإبطال السند لأمر الصادر من (...) بمبلغ: (٧٤٣,٠٠٠) وتاريخ استحقاق ١٤٤٢/٥/١ إلى المدعى عليه (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530002194 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإبطال السند لأمر المحرر منه إلى المدعى عليه لعدم تنفيذ موجبه، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي بإبطال السند لأمر الصادر من (...) بمبلغ: (٧٤٣,٠٠٠) وتاريخ استحقاق ١٤٤٢/٥/١ إلى المدعى عليه (...). فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها ، وحيث أن العلاقة الظاهرة من خلال الدعوى أنها سند لأمر بمبلغ مالي سلم قرض وعلى أثره تم اصدار سند لأمر محل النزاع مقابل هذا المبلغ ،طبقاً لما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه التي تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التجارية الأصلية أو التبعية التي تقام على التاجر أو المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات أو المتعلقة بالأنظمة التجارية أو دعاوى الافلاس طبقاً للمادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه سواء اقيمت عليه من تاجر أو غيره . وعليه فإن هذه الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية لأن المبلغ قرض وليس للمستأنف علاقة بطرفي النزاع سواء البائع أو المشتري فالمستأنف بذل المبلغ قرضاً للمدعي على أن يلتزم بسداد وقت استحقاقه وليس للمستأنف علاقة بالمحل المتنازع عليه جملة وتفصيلاً ، وبالتالي فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. فما قامت به الدائرة ـ وفقها الله ـ في حكمها وتسبيبه يجانب الصواب حيث أن مبلغ السند لأمر ناتج عن قرض أو سلف تم تسليمه للمدعي في بيتي لكي يسلمه للمدعى عليها الثانية ، ولا علاقة لي بالمحل المذكور في الدعوى لا من قريب ولا من بعيد ، كما أن المدعى عليها الثانية ليست زوجتي كما يدعي المدعي . أصحاب الفضيلة ليس من المنطق ولا العرف القضائي أن تستند الدائرة على يمين المدعي في قضية لست أنا طرفاً فيها ، فالحكم الذي استندت عليه الدائرة يخص المدعي والمدعى عليها الثانية ، فالسند لأمر ليس له علاقة بأي أعمال تجارية لكون المبلغ سلف ، وبالتالي كان حرياً على الدائرة ـ وفقها الله ـ أن تتحقق من ذلك ولا تبني حكمها على حكم دائرة أخرى لست طرفاً فيه وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف . و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ثم سالت الدائرة المستأنف عن المبلغ المحرر لا جلة السند محل الدعوى فأجاب بانه قرض حسن من المستأنف للمدعى فسألته الدائرة عن تسليم هذا المبلغ كيف كان فأجاب بأنه سلمه نقدا في بيت المدعى عليه ولم يكن حاضرا أي حد ثم سالته الدائرة عن المبلغ هل سحب من أي حساب بنكي فأجاب بأن المبلغ كان في خزنه للمدعي عليه ثم سالته الدائرة عن بيع المحل الذي اشتراه المدعى هل تم تسليمه وانتقاله اليه فأجاب بأنه لا علاقه لموكله بهذا البيع فأجاب بأن موكله ( مدعى عليه ) ليس له او لاحد من طرفه علاقه في أي تعامل تجاري مع المدعى ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى ( المستأنف ضده ) بعد اطلاعه على لائحة الاستئناف ان يقدم رده عليها وعلى ما ذكره المستأنف في جلسة هذا اليوم على ان يقدم رده خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة يوم ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ تشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المدعى وكالة برقم (...) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ ثم سالت الدائرة المدعى عليه اصالة عن تسليمة المبلغ المدون في السند فأجاب بأن المدعى حضر اليه في منزله وطلب منه سلفه وسلمه هذه المبلغ في بيته وأن المبلغ كان محفوظ عنده في خزنة في البيت ثم سالت الدائرة المدعي اصالة عن استعداد لأداء اليمين فاستعدا بذلك واداها بقوله (( قسم بالله العظيم أن المبلغ المدون في سند الأمر محل الدعوى لم يكن سلفة من المدعى عليه ، وأن المدعى عليه غير مستحق للمبلغ المدون في السند لأنه كان لغرض استكمال مديونية شراء محل ولكن البيع لم يتم ، والله العظيم ما قلت إلا صدقا ))، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما في الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، وإلى تناقض جواب المدعى عليه بين ما ذكره في هذه الدعوى ، وما ذكره في أجوبته في الدعاوى السابقة ، وعلى ضوء المادة ( السادسة والثمانين ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ ، ولما أورده الحكم الصادر من الدائرة السادسة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٢٨٢٢٦٣٥) والمؤيد من الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة (٤٤٣٠٢٦٩١٥٨) ، والذي انتهى إلى رفض الدعوى لعدم ثبوت انتقال المحل للمدعي ، كما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم المدعي للمال كما في جوابه في هذه الدعوى ، وإنما كان جوابه مرسلاً بأنه سلمه المال في بيته دون حضور أحد وأن المال كان محفوظاً في بيته ، بخلاف العرف المعمول يه من أن مثل هذا المبلغ الكبير إنما يكون تسليمه باستيثاق وكتابة ، وحفظه بما يحفظ مثله عادة في حساب بنكي ، ثم إن المدعي قد أدى اليمين المتممة بالصيغة المدونة في الوقائع المؤكدة لدعواه ولعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المدون في السند ، ولما أشير إليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٨٥٦٨٧٣ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٨ في ما قضى به من إبطال السند لأمر الصادر من (...) بمبلغ: (٧٤٣,٠٠٠) وتاريخ استحقاق ١٤٤٢/٥/١ إلى المدعى عليه (...)، والله الموفق.