حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447112947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439470840/1443
رقم الحكم:447112947
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470840 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447112947 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٠٨٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للبناء امحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر انه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب ارضيات فينيل لصالة رياضية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨١,١٥٣.٥٥) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨١١٥٣.٥٥) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٨١٤٤) ثمانية وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (١٣,٠٩.٥٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣,٠٠٩) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بان المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة وعليه فقد انتهى النزاع ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة وإصدار الحكم مبنياً على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة ذات السجل التجاري (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للبناء المحدوده ذات السجل التجاري (...) ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .