حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447049004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431315/1443
رقم الحكم:447049004
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431315 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447049004 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439431315 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بموجب فتح حساب في تاريخ 2019/08/04هـ، وقد استلمت المدعى عليها المواد بموجب فواتير وقد بلغت قيمة التوريد مبلغ قدره (224,936.62) مائتان وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (54,697,57) أربعة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وخمسون هللة والمتبقي مبلغ قدره (169,969) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال، وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد مبلغ قدره (169,969) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (25,400) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مبلغ قدره (169,969.05) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال وخمس هللات على مطبوعات المدعية ممهور بختم مطاعم (...) بتاريخ 2021/01/01م إلى تاريخ 2021/03/31م. 2- طلب تسهيلات من المدعى عليها المتضمن مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها. 3- مجموعة فواتير عددها (22) بمبلغ قدره (158,615.72) مائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشر ألف واثنان وسبعون هللة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها من تاريخ 2020/09/26م إلى 2020/12/24م. 4- مجموعة فواتير عددها (16) بمبلغ قدره (66,320.90) ستة وستون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال وتسعون هللة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها من تاريخ 2021/01/03 إلى 2021/01/07م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بأن المبالغ المذكورة غير صحيحة والصحيح أن إجمالي التعاملات بمبلغ قدره (108,251.66) مائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وستة وستون هللة وفقاً لكشف حسابات موكلته وأن إجمالي المدفوع منه مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال والرصيد المستحق للمدعية مبلغ قدره (38,251.66) ثمانية وثلاثون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريال وستة وستون هللة، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستند الآتي: كشف حساب المتضمن الرصيد المتبقي للمدعية مبلغ قدره (38,251.66) ثمانية وثلاثون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريال وستة وستون هللة على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1441/01/03هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها ومرفقاته على وكيلة المدعية أجابت بأن البينات المرفقة خالية من مصادقة المدعية كما أشارت بأن بينات موكلتها مصادق عليها بختم المدعى عليها ومن ضمنها كشف الحساب التضمن كامل مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد مبلغ قدره (169,969) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (25,400) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: أن إجمالي التعاملات بين الطرفين بمبلغ قدره (108,251.66) مائة وثمانية آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وستة وستون هللة وأن الرصيد المتبقي والمستحق للمدعية مبلغ قدره (38,251.66) ثمانية وثلاثون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريال وستة وستون هللة. بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (169,969) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال المتمثل في ثمن توريد مواد غذائية، وحيث قدمت في سبيل اثبات الحق المدعى به طلب تسهيلات المقدم من المدعى عليها للمدعية وقدمت عدد من الفواتير المتضمنة مبلغ قدره (224,936.62) مائتان وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة وهو ما يفوق مبلغ المطالبة وقدمت مطابقة رصيد على مبلغ قدره (169,969.05) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال وخمس هللات وكلاهما ممهورة بختم مطاعم (...) العائد للمدعى عليها، ما تعدّه الدائرة إقراراً بصحة مبلغ المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان؛ وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس، ولم يثبت، إذ أن جُل ما قدمه وكيل المدعى عليها هو كشف حساب صادر من موكلته المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (38,251.66) ثمانية وثلاثون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريال وستة وستون هللة وحيث خلى كشف الحساب من ختم المدعية فلا يوثر ذلك ولا يلغي أحقية المدعية بما تطلب بناءً على ما قدمته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبتها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,400) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: 169.969 رسال إضافة لمبلغ وقدره: 10.000 ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث