حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447198103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442655/1443
رقم الحكم:447198103
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442655 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447198103 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٦٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/١١/٨هـ على أن أقوم بـ(هو تمثيل المدعى عليه في دعوى شركة (...)والترافع عنه) في الدعوى المقامة من (شركة (...)للمقاولات) ضد (مصنع (...) للألمنيوم والمشغولات المعدنية) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٨٠١٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ والمنظورة لدى (التجارية الاولى) بشأن المطالبة بـ(بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٥هـ تم الاتفاق على قيام المدعى عليها بتوريد وتنفيذ أعمال الالمنيوم لمشاريع المدعية بالمنطقة الشرقية وتم تحويل مبلغ لتنفيذ تلك الأعمال وقدره ١,١٩٦,٠٤٥ مليون ومائة وستة وتسعون ألف وخمسة وأربعون ريال والمدعية تزعم بعدم انجاز المدعى عليها لكامل الأعمال المتفق عليها وتطالب باسترداد فائض المبلغ وقدره ٨٢٦,٨٠١ ثمانمائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وريال من المدعى عليها) لصالح (مصنع (...) للألمنيوم والمشغولات المعدنية لصاحبها (...))، ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي متى الحكم لصالح مصنع (...)، ونسبة (٢٥%) من المبلغ المحكوم به بالدعوى متى الحكم لصالح مصنع (...)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعية شركة (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره ٥٩٦,٤٠٣ خمسمائة وستة وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة آلاف ريال) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ، وعليه أستحق (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: انتهاء القضية لصالح مصنع(...) ; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة ١٦/١١/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ذكرت بأنها تطلب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال ونسبة ٢٥% من المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم ٤٣٨٠١٩٤٧ ثم قررت بأن تم الصلح مع المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة التحضيرية وتطلب اثباته فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، فطلبت مهله فأفهمتها الدائرة بتقديم المستند عبر النظام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١٠/١/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي / (...) بموجب وكالة رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه أو من يمثله وفيها قدمت وكيلة المدعي عبر الدردشة الكتابية مخالصة نصها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم مخالصة سعادة الأستاذ/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مصنع (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارةً إلى الدعوى المقامة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٤٤٢٦٥٥ بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة الناتجة عن القضية رقم ٤٣٨٠١٩٤٧ والمحكوم بها لصالحكم بالصك الصادر برقم ٤٣٧٠٠٦١٦٥ وحيث يستحق المكتب أتعابًا نظير الخدمات المقدمة في تلك القضية وهي عبارة عن نسبة ٢٥٪ المبلغ المحكوم به يُستحق عند التحصيل سواء دفعةً واحده أو على دفعات، وسواء تم السداد عن طريق محكمة التنفيذ أو أي وسيلة أخرى. وبموجب هذه الاتفاقية يتم ترك الدعوى القائمة إلى حين سداد كامل النسبة المتفق عليها، ويحتفظ المكتب بحقه في المطالبة مجددًا في حال امتناعكم عن دفع الأتعاب المستحقة عليكم عند القبض. بعد ذلك أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم وكالة تتضمن حق تقرير ترك الخصومة على وفق ما نصت عليه المادة ٥١ من نظام المرافعات فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعي: (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) والمولودة بتأريخ ٢٨-٢-١٤١٢هـ في حين لم يحضر المدعى عليه. وقد قررت وكيلة المدعي بأن موكلها يطلب ترك هذه الدعوى وإثبات ذلك, كما أرفقت في البرنامج المنعقد بها جلسة اليوم مخالصة جرى ضمها في ملف القضية, وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة تبين أن من ضمنها الإقرار بطلب ترك الدعوى , وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن المدعي يطالب بعقد أتعاب المحاماة المبرم مع المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ على أن المختص بنظر قضايا أتعاب المحاماة هو القاضي الذي نظر القضية الأصلية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها, وحيث طلبت وكيلة المدعي ترك الدعوى، والمدعى عليه لم يحضر أي من الجلسات المنعقدة ولم يقدم أي جواب على الدعوى، وبناء على المادة (٩٢/١) والمادة (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بذلك. نص الحكم: قررت الدائرة: ثبوت ترك المدعي لدعواه لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.