حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447151926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545564/1443
رقم الحكم:447151926
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545564 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447151926 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٥٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) وقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٢م - اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٩,٩٩٩.٨) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية هللات ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٩٩.٨) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية هللات. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحته دعواه، وبسؤاله عن بينته أشار الى المصادقة المرفقة في ملف الدعوى وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى قررت اختصاصها بنظرها ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٩٩.٨) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية هللات. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن وكيل المدعية قدم كشاف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩,٩٩٩.٨) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالا سعوديا و ثمانية هللات وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث