حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433904275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093128/1443
رقم الحكم:433904275
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093128 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433904275 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439093128 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجارة العامة والمقاولات القابضة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية ونصها" يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) فرع شركة مجموعة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال تقريباً (50%)، ورأس مالها (1560000) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء ()،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/05/1هـ الموافق 2020/12/16م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة 155 من نظام الشركات)، وذلك بتاريخ 1442/05/1هـ الموافق 2020/12/16م، مما تسبب بـ(مخالفة المادة 155 من نظام الشركات)، استناداً على(المدعى مدير للشركة)، وتعويضي بمبلغ قدره(363000) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا ريال سعودي." وذلك لعدم تنفيذ الحكم السابق من محكمة التنفيذ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً طلب مهلة للإجابة عن الدعوى فجرى إفهامه بإرفاق رده عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/29هـ وملخصها:حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم طلب المدعي الجواب عما قدمه المدعى عليه في المذكرة الجوابية المرفقة في النظام في 5/ 8/ 1443هــ، فأذنت له الدائرة ثم أرفق ما نصه:"بالإشارة إلى جواب المدعى عليه رقم 195/ 43 واستناداً للفقرة (ت) من المادة (17) من عقد التأسيس ونص الفائدة منه:(في حالة تحقيق خسائر بالشركة يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم واستناداً للمادة (155) من نظام الشركات فالمدعى عليه (...) وبصفته مدير للشركة فإنه مسؤول في الأصل والفرع لكونه أوقف حسابات (...) قبل انتهاء مدة الشركة وعند التعاقد مع (...) ذكروا لنا بأن الأصل شركة (...) هي الضامن للأعمال لكونها الشركة الأم وأن وكالة (...) فرع للأصل شركة (...)؛واستناداً لعقد تأسيس شركة مجموعة (...) وللمادة (12) من عقد التأسيس،فإن المدعى عليه هو من يدير الشركة وله كافة السلطات واوسع الصلاحيات لتصريف الإدارة وترتيب الديون وسدادها، ولا يخفى على أصحاب الفضيلة بأن الفرع يتبع الأصل في الوفاء والمدعى عليه مالك للفرع والأصل؛ لذلك نطلب الحكم على شركة (...) بسداد مديونية فرعها وهو (وكالة (...)) الصادر به الحكم المرفق." ومن أجل الاطلاع على كافة ما قدم، ولإمهال المدعى عليه للجواب، جرى رفع الجلسة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة أسس طلبه على إلزام المدعى عليه باعتبار أنه مديرا للشركة شركة (...) فرع شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وأسس طلبه أنه ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في نظام الشركات المادة 155 وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر الدعوى، وأما عن الموضوع فبما أن المدعى عليه مديرا للشركة التي يطالب المدعي تضمنه باعتبار أنه صدر حكم لصالحه ضد الشركة وتم التنفيذ على الشركة، وبما أن ذمة الشركة ومختلفة عن ذمم ملاكها أو مديرها إلا في رسمه النظام، وبما أنه لم يقدم ما يجعل طلبه سائغا ضد مدير الشركة المدعى عليها باعتبار أن الالتزامات التي تتناول المدراء لم يقدم المدعي ما يثبتها تجاههم ما تقرر الدائرة رفض الدعوى وفق ما هو ثابت في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.