حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447112144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439338244/1444
رقم الحكم:447112144
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447112144 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٣٨٢٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه وحدات تكييف الهواء بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سدد منه المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦٨,٩٦٣) مئتان وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٤م. وطالب بـإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (١٣١,٠٣٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وثلاثون ريالاً. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- أمر شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه المتضمن بيان وصف المنتجات وعددها والسعر الإجمالي بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مائة ألف ريال، ممهور بخط منسوب لمدير المشروع (...). ٢- فواتير بتواريخ متعددة متضمنة ما يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع مدير المبيعات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة لديه كما هو موضح في النظام، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد أفاد وكيل المدعية بأن لديه مستندات من فواتير ومحاضر تسليم يود إرفاقها، وطلب مهلة لإرفاقها، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة. وقد وردت الدائرة مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ وملخصها: ذكر وكيل المدعية بأن المدعية قد سلمت جميع الأعمال محل الاتفاق بينما لم يدفع المدعى عليه كامل المبلغ، وطالب ب١-إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (١٣١,٠٣٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وثلاثون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليه أن يدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة (١٦) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته في الدعوى أجاب قائلاً: ١- أمر الشراء الصادر من المدعى عليه الموقع من قبل مدير المشروع. ٢- فواتير صادرة من المدعية وملحق بها محاضر التسليم لجميع الأعمال وموقعة من مدير المشروع، هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات رأت صلاحية الفصل في هذه القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٠٣٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وثلاثون ريالاً والذي يمثل المتبقي من قيمة مبيع على النحو الوارد في صحيفة الدعوى ، وحيث إن المدعى عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها المتمثلة أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الموقع من شخص منسوب للمدعى عليها وكذلك فواتير صادرة من المدعية وملحق بها محاضر التسليم لجميع الأعمال وموقعة من مدير المشروع، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنه في الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وبتفحص الدائرة إلى المستندات المقدمة من المدعية والذي تثبت تعامل المدعية مع المدعى عليه ،واستنادا إلى الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٩ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) . ولما كان المدعى عليه تبلغت لشخصه كما تم بيانه ولم يحضر للدفع بأي شيء فإن هذا إسقاط لحقه ، وبما أن المدعية قد أدت ما عليها من عمل، وقد دفع المدعى عليه جزءاً من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الإقامة النظامية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣١٠٣٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي لما هو مبين في الأسباب .والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث