حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430183344

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823321/1442
رقم الحكم:4430183344
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823321 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430183344 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42823321 لعام 1442هـ المدعي: نجلاء عبدالله علي الغفيلي راكان عبدالله علي الغفيلي جوري عبدالله علي الغفيلي رويده فارس محمد فارس سلطان عبدالله علي الغفيلي هند عبدالله علي الغفيلي هيفاء عبدالله علي الغفيلي المدعى عليهم: روا سليمان علي الأسود عويضه عواض هزاع الحربي عبدالله سليمان علي الأسود علي سليمان علي الأسود نجلاء سليمان علي الأسود فطيمه عبدالله خلف الشارخ مايات سليمان علي الأسود نوره سليمان علي الأسود محمد سليمان علي الأسود منيره سليمان علي الأسود ناصر سليمان علي الأسود احمد سليمان علي الأسود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ 27/ 05/ 1441هـ ، وفيها حضر الطرفان ، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، وذكر أن بينته هي إقرار المدعى عليه (صالح الأسود و سليمان الأسود) في العام 1429هــ بأن لمورث المدعين مبلغا قدره (3.347.472) وهي قيمة ارض مشتراه ، وكشف حساب يتضمن تفاصيل الإقرار ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد ، وافهمت الدائرة الطرفين بإجراء (تبادل المذكرات) ابتداء من المدعى عليه. وفي جلسة 30/ 01/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر وكيل المدعين ووكيل المدعى عليهم المثبت بياناتهما بمحضرها ، وقدم وكيل المدعين مذكرة بتاريخ 14/ 01/ 1443هـــ ، ذكر فيها ما يلي: " تجنباً للإطالة ومنع لتكرار المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بصحة ختم المؤسسة على جميع المستندات، كما أقر بصحة توقيع وختم مورثه على الإقرار المدعى به المرفق، وعليه أكتفي بما تقدم من بينة واقرارات وأطلب الفصل بالدعوى."، وأرفق بها مستند الإقرار المؤرخ في 12/ 02/ 1429هــ المعتمد بتوقيع صالح الأسود وسليمان الأسود، وطلب المدعى عليه وكالة الاطلاع على المذكرة ومرفقها ليقوم بالرد عليها فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرته الجوابية عبر البرنامج القضائي. وفي جلسة 28/ 02/ 1443هــ وبحضور طرفيها، ذكر وكيل المدعى عليهم بأنه لم يتمكن من ارفاق مذكرته لتغير رقم القضية بعد نظام تقاضي، ثم طلب إضافة المذكرة التالية في محضر الضبط ، وفيها ما يلي: " بالإضافة لكل ما تم تقديمه بالمذكرة المقدمة منا بتاريخ ٤-١-١٤٤٣هـ ردا على لائحة المدعين, نتقدم لفضيلتكم بردنا على مذكرة وكيل المدعين المقدمة بتاريخ ١٣-٠١-١٤٤٣هـ على النحو التالي: ١- يدعي وكيل المدعين بمذكرته بإقرارنا بصحة التوقيع والختم على المستندات المقدمة من قبله, وهو مخالف للحقيقة حيث لا علم لنا بهذا الإقرار المقدم من قبله وسبق أن ذكرنا ذلك في مذكرتنا بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٢هـ ٢-الإقرار المقدم من وكيل المدعين والذي لا علم لنا به ينص صراحة بوجود شخصين (نقر نحن الموقعين) وكلمة (بذمتنا) وحسب نص الجلسة الأولى بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٢هـ والمصادق عليه من قبل وكيل المدعين أنه يدعي بإقرار موقع من (صالح و سليمان الأسود) رحمهما الله وسبق أن تقدمنا لفضيلتكم بأنني وكيل لورثة سليمان الأسود (رحمه الله) فقط وليس لي علاقة بورثة صالح الأسود (رحمه الله). ٣-أرفق وكيل المدعين في لائحة دعواه أنه سبق وان تقدم للمحكمة العامة بدعوى على كل من سليمان الأسود قبل وفاته رحمه الله وعلى ورثة صالح الأسود رحمه الله. وعليه نطالب برفض القضية شكلا. الطلبات: رفض القضية شكلا وموضوعاً ". وفي جلسة 12/ 04/ 1443هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وذكر وكيل المدعين بأنه يطلب حصر الدعوى في مواجهة سليمان علي مبارك الأسود ، سجل مدني (...) مالك مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ، سجل تجاري (...) مورث المدعى عليهم ، بكامل المبلغ المذكور في الإقرار وهو (3.847.772) ريال ، وأما صالح الأسود الآخر الذي أقر بالمبلغ فإنه لا يعلم صفته في التعامل ، لكون التعامل مع صاحب المؤسسة ، كما أن المبلغ في صحيفة الدعوى ، وهو: (1.652.032.52) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف واثنان وثلاثون ريال ، هو عن مطالبة جزء من الورثة ليس الجميع. وفي جلسة 10/ 05/ 1443هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة ذكر فيها ما يلي: " تتلخص الدعوى بقيام وكيل المدعين برفع قضية على ورثة سليمان علي الأسود -رحمه الله- والمطالبة بدفع مبلغ (032 652 1) ريال مقدما بذلك مستندين لا علم لنا بهما كما سنوضحه في التالي: المستند الأول: وهو عبارة عن إقرار بمبلغ (772. 847. 3) ريال بتاريخ 12/ 02/ 1429هـ ونبين التالي: • نحن ورثة سليمان الأسود لا علم لنا بهذه الإقرار، ولم نكن حاضرين عند توقيعه وقد تم توضيح ذلك بالمذكرات السابقة. • يتضح من الإقرار المقدم من وكيل المدعين أن الموقْعِين عليه هما (صالح علي الأسود) و(سليمان علي الأسود) -رحمهما الله- وأنا وكيل عن ورثة سليمان الأسود فقط. • يتضح حسب الإقرار المقدم من وكيل المدعين وجود مبلغ (000 .500) ريال باستلام من (صالح الأسود) -رحمه الله- لا علم لنا بها. • يتضح من الإقرار مبلغ (000 .350) ريال لشراء أرض في القصيم والتي لا نعلم عنها شيء، ولم يقدم أي مستندات عنها. • يتضح من صيغة الإقرار المقدم (نقر نحن الموقعين) وكذلك (وله بذمتنا) فلا يصح أن يقوم وكيل المدعين برفع القضية على ورثة سليمان الأسود دون ورثة صالح الأسود. المستند الثاني: قدم وكيل المدعين صورة كشف حساب يتضح بعد الاطلاع عليه التالي: • كشف الحساب المؤرخ بتاريخ 1410هـ أي قبل 32 سنة والذي يستحيل معه إيجاد أي مستند مما ذكر في الكشف، ولا يوجد توقيع عليه من مورثنا وعليه لا نستطيع التأكد من صحة المستند. • نطالب المدعين بتقديم المستندات الدالة على صحة ما ورد بكشف الحساب المقدم من قبلهم. • يظهر من كشف الحساب استلام (صالح الأسود) مبالغ تتجاوز (000 .500 .1) ريال مليون وخمسمائة ألف ريال، والدعوى مرفوعة ضد مورثنا (سليمان الأسود) رحمه الله. • حسب ما ورد في كشف الحساب المقدم من المدعين، يظهر المطالبة على خلفية شراء قطعتي أرض على النحو التالي: • قطعة ارض برقم 1435 من المخطط رقم 4. • دفعة من قيمة ارض سالم الخليوي. فلا يوجد باسم مورثنا ما يثبت علاقته بالقطعتين. كما أن تعميم معالي وزير العدل فإن الدعاوى المتعلقة بالعقار خارج اختصاص المحاكم التجارية. الطلبات: ونظرا لرفع الدعوى على غير ذي صفة وكذلك عدم تقديم المستندات الوارد ذكرها فيما سبق وقدم المدة الزمنية والتي يستحيل البحث عنها لدينا إن كانت صحيحة وعليه نطالب برفض الدعوى شكلا وموضوعا."، وبطلب الجواب من المدعي وكالة طلب مهلة للرد ، كما طلبت منه الدائرة توضيح حق كل وارث ثم مجموع ما للمدعين. وفي جلسة 22/ 06/ 1443هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: " أتقدم لفضيلتكم بالإجابة على طلب الدائرة المدون بالجلسة الماضية بتاريخ: 10/ 05/ 1443هـ بالدعوى رقم: 42823321 والمقامة من ورثة / عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ضد/ المدعى عليهم ورثة/ سليمان بن علي بن مبارك الأسود المالك لـ/ مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...). فالإجابة كالتالي: اولاً: فيما يخص ما ذكره المدعى عليه أصالة ووكالة مكرر وتم الإجابة عليه سابقاً. ثانياً: الإجابة على طلب الدائرة ((توضيح حق كل وارث ثم مجموع ما للمدعين)). والاجابة كالتالي: المبلغ الإجمالي للمطالبة المدون في الإقرار قدرة: (3847772) ثلاثة مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، حسب الإقرار الموقع والمختوم من مورث المدعى عليهم/ سليمان بن علي بن مبارك الأسود. فقد توفي مورث المدعين/ عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي وانحصار ورثته بصك حصر الإرث الصادر من المحكمة العامة بالرس برقم: (32253947) وتاريخ: 08/ 10/ 1432هـ في: ((زوجه، وستة عشر من الأبناء. سبع ذكور، وتسع اناث)). مرفق رقم: (1). فتصبح قسمة الفريضة الشرعية حسب حساب المواريث بوزارة العدل تكون كالتالي: ((ترث الزوجة فرض الثمن وقدرة: (480,971.50). ويرث الذكر الباقي مقاسمة مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ونصيبه قدرة: (292,765.26). وترث البنات الباقي مقاسمة مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ونصيبها قدره: (146,382.63). مرفق صوره للحاسبة من موقع وزارة العدل مرفق رقم: (2). وتفاصل حق كل مدعي من المدعين على حدة كالتالي: 1/ نصيب المدعية الزوجة/ رويد بنت فارس بن حمد بن فارس ملغ قدرة: (480,971.50). 2/ نصيب المدعي الابن/ راكان عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي مبلغ قدرة: (292,765.26). 3/ نصيب المدعي الابن/ سلطان بن عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي مبلغ قدرة: (292,765.26). 4/ نصيب المدعية البنت/ هيفاء بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي مبلغ قدره: (146,382.63). 5/ نصيب المدعية البنت/ نجلاء بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي مبلغ قدره: (146,382.63). 6/ نصيب المدعية البنت/ جوري بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي مبلغ قدره: (146,382.63). 7/ نصيب المدعية البنت/ هند بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي مبلغ قدره: (146,382.63). فيكون مجموع ما يطالب به المدعين مبلغ قدره: ((1652032.54)) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف واثنان وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة". وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 06/ 08/ 1443 هــ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليهم ورثة المتوفى / سليمان بن علي بن مبارك الأسود –رحمه الله- ، هوية وطنية رقم: (...) صاحب / مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ، ذات السجل التجاري رقم: (...) بمبلغ قدره (1.652.032.54) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألفا واثنان وثلاثون ريالا وأربعة وخمسون هللة بموجب إقرار مورثهم بمبلغ (772. 847. 3) ريال المؤرخ في 12/ 02/ 1429هــ ، والمذيل بتوقيعه وختم مؤسسته ، وبين للدائرة أن التعامل الذي نشأت عنه المطالبة كان مع المؤسسة المذكورة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها. ثم تقدم المدعى عليه (عبدالله سليمان علي الأسود) بطلب الاستئناف رقم (437315209) المرفق بملف القضية، وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها بتاريخ 1443/11/01هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلغاء حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 11/ 08/ 1443هـ في القضية رقم (42823321) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها)، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/01/12هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة لورود القضية من محكمة الاستئناف؛ وذلك لكون الدائرة حكمت بإلزام الورثة ولم تبين أسمائهم وهوياتهم بمنطوق الحكم، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعيين يحصر طلبهم في: إلزام المدعى عليهم بدفع نصيب موكليه، وهم: زوجة المتوفى/ رويده بنت فارس بن محمد فارس، وأولاده وهم: سلطان و/ راكان و/ هند و/ هيفاء و/ نجلاء و/ جوري ؛ وذلك حسب الفريضة الشرعية من المبلغ المذكور، وقدره (1,652,032.54) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليهم إجابتهم في: عدم صحة الدعوى، وبما أن القضية وردت من محكمة الاستئناف؛ وذلك لكون هذه الدائرة قد حكمت بإلزام الورثة ولم تبين أسمائهم وهوياتهم بمنطوق الحكم، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى استكمال الملحوظات المبينة فيه حسب الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم ورثة المتوفى / سليمان بن علي بن مبارك الأسود، هوية وطنية رقم (...) صاحب/ مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وهم: عويضه بنت عواض هزاع الحربي ، سجل مدني رقم: (...)، وفطيمه بنت العبدالله خلف الشارخ ، سجل مدني رقم: (...)، وعلي بن سليمان علي الأسود ، سجل مدني رقم: (...)، وعبدالله بن سليمان بن علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، وعبدالله بن سليمان بن علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، وناصر بن سليمان بن علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، ومحمد بن سليمان بن علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، وأحمد بن سليمان علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، ومنيره بنت سليمان علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، ونوره بنت سليمان علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، روا بنت سليمان علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، ونجلاء بنت سليمان علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، مايات بنت سليمان علي الأسود ، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفعوا من تركة مورثم لــ: المدعين من ورثة عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (1.652.032.54) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألفا واثنان وثلاثون ريالا وأربعة وخمسون هللة، مقسمة كما يلي: 1/ نصيب الزوجة: رويده فارس محمد فارس ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (480,971.50) ريال. 2/ نصيب الابن: راكان عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (292,765.26) ريال. 3/ نصيب الابن: سلطان بن عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (292,765.26) ريال. 4/ نصيب البنت: هيفاء بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال. 5/ نصيب البنت: نجلاء بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال. 6/ نصيب البنت: جوري بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال. 7/ نصيب البنت هند بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183344 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42823321 لعام 1442هـ المدعي: نجلاء عبدالله علي الغفيلي راكان عبدالله علي الغفيلي جوري عبدالله علي الغفيلي رويده فارس محمد فارس سلطان عبدالله علي الغفيلي هند عبدالله علي الغفيلي هيفاء عبدالله علي الغفيلي المدعى عليه: روا سليمان علي الأسود عويضه عواض هزاع الحربي عبدالله سليمان علي الأسود علي سليمان علي الأسود نجلاء سليمان علي الأسود فطيمه عبدالله خلف الشارخ مايات سليمان علي الأسود نوره سليمان علي الأسود محمد سليمان علي الأسود منيره سليمان علي الأسود ناصر سليمان علي الأسود احمد سليمان علي الأسود الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام ورثة المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.652.032.52) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألفا واثنان وثلاثون ريال، واثنان وخمسون هللة يمثل نصيبهم من القرض الذي سلمه مورث موكليه لمورث المدعى عليهم ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 18/01/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليهم ورثة المتوفى / سليمان بن علي بن مبارك الأسود، هوية وطنية رقم (...) صاحب/ مؤسسة الاسود للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وهم: عويضه بنت عواض هزاع الحربي ، سجل مدني رقم: (...)، وفطيمه بنت العبدالله خلف الشارخ ، سجل مدني رقم: (...)، وعلي بن سليمان علي الاسود ، سجل مدني رقم: (...)، وعبدالله بن سليمان بن علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، وعبدالله بن سليمان بن علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، وناصر بن سليمان بن علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، ومحمد بن سليمان بن علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، وأحمد بن سليمان علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، ومنيره بنت سليمان علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، ونوره بنت سليمان علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، روا بنت سليمان علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، ونجلاء بنت سليمان علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، مايات بنت سليمان علي الاسود ، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفعوا من تركة مورثم لــ: المدعين من ورثة عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (1.652.032.54) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألفا واثنان وثلاثون ريالا وأربعة وخمسون هللة، مقسمة كما يلي: 1/ نصيب الزوجة: رويده فارس محمد فارس ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (480,971.50) ريال، 2/ نصيب الابن: راكان عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (292,765.26) ريال، 3/ نصيب الابن: سلطان بن عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (292,765.26) ريال، 4/ نصيب البنت: هيفاء بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال، 5/ نصيب البنت: نجلاء بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال، 6/ نصيب البنت: جوري بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال، 7/ نصيب البنت هند بنت عبدالله بن علي بن عبدالعزيز الغفيلي ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (146,382.63) ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليهم باعتراضه على الحكم وطلب إلغاء الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى لأسباب حاصلها أن الدعوى لم تحرر تحريراً صحيحا واضحا كما أن المبلغ المطالب به غير صحيح من ناحية ومن ناحية أخرى لا يخص مورث المدعى عليهم لوحده حيث إن المحرر تضمن إقرار لشخصين وليس شخص واحد إلا أن الدائرة لم تلفت لذلك وأن الدائرة استندت في حكمها على صورة محرر صادر قبل أربعة عشر عاما صدر من مورث المدعى عليهم وأخيه ولم تطلب أصله كذلك التناقض الواضح في دفوع المدعين فيما ذكر وكيل المدعين بأنه لا يعلم عن صفة صالح في التعامل كون التعامل كان مع صاحب المؤسسة مع أن الإقرار كان بصفتهما الشخصية وتضمن استلام صالح الأسود مبلغ خمسمائة ألف ريال ومع ذلك ذكر وكيل المدعين بأن موكليه لا يعلمون عن صفته في التعامل وهذا التناقض يدل على عدم صحة دعواهم كما تضمن المحرر أن جزءاً من مبلغ الإقرار بموجب كشف الحساب وكشف الحساب غير موقع أو معتمد من جهة قانونية أو رسمية كما أنه جاء ضمن المبلغ الذي يطالب به المدعين مبلغ خمسمائة الف ريال سلمت لصالح الأسود بينما المطالبة كانت على ورثة سليمان الأسود فكانت مطالبة المدعين بمبلغ لا يخص مورث المدعى عليهم كما أنه ورد في أسباب الحكم إلزام ورثة المدعى عليه بالمبلغ الذي يمثل نصيبهم من مبلغ القرض الذي سلمه مورثهم لمورث المدعى عليهم لشراء أرض وهذا غير صحيح حيث تضمن المحرر الذي يستند إليه وكيل المدعين إقرار بمبلغ عن تعاملات مالية قديمة ومبلغ تم استلامه من قبل أخ مورث المدعى عليهم صالح الأسود ومبلغ قيمة شراء أرض وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظره جلسة 30/02/1444هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغه واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليهم ثم سالت الدائرة وكيل المدعيين عن اصل المستند المتضمن التزام مورد المدعى عليهم واخيه صالح بمبلغ المديونية فذكر ان اصل المستند موجود وقد تم ارفاقه للدائرة الابتدائية ثم سالته الدائرة عن ما ورد في اعتراض وكيل المدعى عليه بان المستند المشار اليه مجرد صورة فأجاب بعدم صحة ذلك كما أجاب بان كشف الحساب اصل ومختوم بختم حي ثم سالت الدائرة وكيل المدعيين عن سبب المطالبة بمبلغ 1.625.032. مع ان مبلغ الالتزام بالمديونية 3.847.772 ريال وكذلك إقامة الدعوى ضد سليمان مع ان الالتزام كان من صالح وسليمان فأجاب بان مبلغ المطالبة خاص ببعض الورثة الذين طالبوا بمستحقاتهم وان المبلغ المتبقي بمبلغ المديونية يخص بعض الورثة الذين لم يطالبوا بمستحقاتهم واما ما يتعلق بمطالبة سليمان دون صالح فذلك ان سليمان هو صاحب المؤسسة ثم قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى وفق المادة 84 من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة 21/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعين ووكيل المدعى عليهم وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية فهو مقبول شكلا أما عن الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة من إلزام المدعى عليهم بمبلغ المطالبة محل نظر حيث استبان لهذه الدائرة بعد الاطلاع على الإقرار المؤرخ في 29 / 2 / 1429هـ أنه قد تضمن إقرار صالح علي مبارك الأسود وسليمان علي مبارك الأسود بأن لعبدالله العلي الغفيلي في ذمتهما مبلغا قدره (3,847,772) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالا بيانها كالآتي: مبلغ 2,997,772 ريال حسب كشف الحساب المرفق صورته ومبلغ 500,000 ريال استلام صالح علي مبارك الأسود ومبلغ 350,000 ريال قيمة الأرض المشتراة بجوار مطار القصيم وبما أن الإقرار الذي يستند إليه وكيل المدعين في دعوى موكليه قد تضمن إقرار صالح بن علي الأسود وسليمان بن علي الأسود بأن لمورث المدعين عبدالله العلي الغفيلي في ذمتهما مبلغا قدره (3,847,772) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالا فإن إقامة المدعين دعواهم ضد ورثة سليمان بن علي الأسود وطلبهم إلزام بمفردهم بمبلغ المطالبة تكون غير مقبولة حيث تبين من الإقرار الذي يستند إليه وكيل المدعين أن الإقرار كان من صالح علي الأسود وسليمان علي الأسود مع أن وكيل المدعين سبق وأن أقام هذه الدعوى في المحكمة العامة في مواجهة ورثة صالح بن علي الأسود وسليمان بن علي الأسود فضلاً عن عدم تحرير وكيل المدعين لدعوى موكليه بشكل واضح يتضح به وجه الدعوى حيث قرر في دعوى موكليه أمام المحكمة العامة بأن مبلغ المطالبة يمثل قيمة قرض ثم ذكر في هذه الدعوى بأن مبلغ المطالبة يمثل قيمة أرض مشتراه وكشف حساب يتضمن تفاصيل الإقرار دون بيان ما يمثله مبلغ المطالبة بشكل واضح مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 18 / 1 / 1444هـ في القضية رقم (42823321) والحكم مجدداً بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث