حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447206731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431546/1443
رقم الحكم:447206731
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431546 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447206731 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439431546 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لبيع المثلجات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن هيثم العباسي بالوكالة رقم (...) عن المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمئة ريالًا، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمئة ريال الحالة بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣هـ، المسددة بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣هـ، والدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمئة ريال الحالة بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ، والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمانمئة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م، ومازال العقد مستمرًا، ولم تسدد الأجرة المتبقية." وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمئة ريالًا، عن الفترة من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443هـ الموافق ٢١/ 2/ 2022م إلى ٢٣/ 1/ 1444هـ الموافق ٢١/ 8/ 2022م. وقدم سندًا لطلبه تمثل في الآتي: 1- عقد جمع نفايات برقم (...) بين المدعية (...) لبيع المثلجات من تاريخ ٢١/ 8/ 2021م إلى ٢١/ 8/ 2022م. ٢- اتفاقية خدمة برقم (...) بين المدعية ومؤسسة (...) لمحلات البوضة والآيسكريم تضمنت تأجير المدعية على المدعى عليها حاوية بحجم (240 لتر) بأجرة شهرية قدرها (300) ريال لمدة ستة أشهر من تاريخ ١٢/ 8/ 2021م إلى ١٧/ 2/ 2022م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ 144٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية (شركة (...) شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (موثق)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة وقدرها (1.800) ألف وثمانمائة ريال عن الفترة من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443هـ الموافق ٢١/ 2/ 2022م إلى ٢٣/ 1/ 1444هـ الموافق ٢١/ 8/ 2022م. وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والصادر عن أمانة جدة، واتفاقية خدمة المشار لهما أعلاه في وقائع الدعوى، ولمّا كان ما قدمه يعتبر من العقود اللازمة؛ وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ مما يعد ذلك نكولاً منها عن الجواب، والناكل يقضى عليه بالنكول لقول ابن قدامة -رحمـه الله- في الكافي، ما نصه: "فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقًا لتضييع الحقوق" ا.هـ (٤ / ٢٤١)، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بمبلغ الأجرة من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443هـ الموافق ٢١/ 2/ 2022م إلى ٢٣/ 1/ 1444هـ الموافق ٢١/ 8/ 2022م، فلما كانت الأجرة لا تستحق إلا في حال مضي المدة مع تسليم العين وعدم المنع من الانتفاع، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: "وإن سُلِّمَتْ إليه العَيْنُ التي وَقَعَتِ الإِجَارَةُ عليها، ومَضَتِ المُدَّةُ، ولا حاجِزَ له عن الانْتِفاعِ، اسْتَقَرَّ الأجْرُ وإن لم يَنْتَفِعْ" (٨/ ١٩)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالأجرة من تاريخ ٢٠/ 7/ 1443هـ الموافق ٢١/ 2/ 2022م وحتى تاريخ الجلسة المنعقدة في ٢٠/ ١/ 144٤هـ الموافق ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢م ورفض ما زاد عن ذلك. ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١.٧٧٠) ألف وسبعمئة وسبعون ريالًا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)