حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447206713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542684/1443
رقم الحكم:447206713
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542684 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447206713 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢٦٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارتين (...) (...)- (...) (...) بثمن إجمالي قدره (١٨٢,٠٠٠) مئة واثنان وثمانون ألف ريالًا سدد منه (١٦٣,٨٢٠) مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريالًا، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع. وطالب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٨,١٨٠) ثمانية عشر ألفًا ومئة وثمانون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه سيارتين (...) (...)- (...) (...). وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- عقد بيع سيارة بالتقسيط محرر على مطبوعات المدعية مبرم بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٦م تضمن بيع المدعية للمدعى عليه السيارتين الموصوفتين بالدعوى بقيمة إجمالية قدرها (١٨٢.٠٠٠) ريال يسدده المدعى عليه للمدعية بموجب قسط أول قدره (٣.٢٣٠) ريال ثم بعد ذلك يكون على أقساط شهرية عددها (٥٩) قسطًا كل قسط قدره (٣.٠٣٠) ريال تبدأ اعتبارًا من تاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٦م وتنتهي ١/ ٢/ ٢٠٢١م. ٢- إقرار استلام محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٣/ ١/ ٢٠١٦م مضمونه استلام المدعى عليه من المدعية السيارتين الموصوفتين بالدعوى. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (كتابة عدل شمال جدة)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٩٠٤٩١٤٤)، والمتضمنة (تم التبليغ). واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٨,١٨٠) ثمانية عشر ألفًا ومئة وثمانون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه سيارتين (...) (...)- (...) (...). مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- عقد بيع سيارة بالتقسيط محرر على مطبوعات المدعية مبرم بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٦م تضمن بيع المدعية للمدعى عليه السيارتين الموصوفتين بالدعوى بقيمة إجمالية قدرها (١٨٢.٠٠٠) ريال يسدده المدعى عليه للمدعية بموجب قسط أول قدره (٣.٢٣٠) ريال ثم بعد ذلك يكون على أقساط شهرية عددها (٥٩) قسطًا كل قسط قدره (٣.٠٣٠) ريال تبدأ اعتبارًا من تاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٦م وتنتهي ١/ ٢/ ٢٠٢١م. ٢- إقرار استلام محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٣/ ١/ ٢٠١٦م مضمونه استلام المدعى عليه من المدعية السيارتين الموصوفتين بالدعوى. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما ثبت للدائرة استلام المدعى عليه من المدعية للسيارتين الموصوفتين بالدعوى بموجب محضر الاستلام المشار له بعاليه، ولما كان الأصل عدم تسليم كامل مبلغ المبيع، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه، وهو ما لم يحصل من المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...) ] بأن يدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغًا قدره (١٨,١٨٠) ثمانية عشر ألفًا ومئة وثمانون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)