حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447119362

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056132/1444
رقم الحكم:447119362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056132 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447119362 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439056132 لعام 1444ه المدعي: محمد ناجى محمد البناء المدعى عليه: فهد مدني شاذلي سحله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (حيث أن موكلتي / مؤسسة محمد ناجي البناء التجارية قامت بشراء بضائع من الصين عبارة عن مساحات سيارات وعددها (82380) اثنان وثمانون الفاً وثلاثمائة وثمانون قطعه (وقد قامت موكلتي بتفويض المدعى عليه/ مؤسسة فهد مدني شاذلي سحلة مخلص جمركي في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بموجب التفويض رقم (324612) وذلك لإنهاء إجراءات التخليص وتسليمها وإرسال البضائع الى العنوان المتفق عليه في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، وبتاريخ 06/02/2020م تم وصول البضائع وقام المدعى عليه باستلام شحنة البضائع الخاصة بموكلتي إلا أن البضائع لم تصل ولم تستلمها موكلتي حتى تاريخه، مع العلم بأنه تم إخطاره ومطالبته بتسليم البضائع مراراً وتكراراً ولم يتم التجاوب معنا وذلك عرض موكلتي للخسائر والأضرار مما دفعها إلى التقدم بهذه الدعوى لإلزام المدعى عليها برد البض) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعي عليها برد البضائع، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ و قدره (30,000 ريال) ثلاثون ألف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 26/05/1443هـ بحضور وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم 422814521 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها احالت الى صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن موضوع هذه الدعوى قد سبق وأن صدر حكم المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي، واكتسب القطعية وفق المرفق بصحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها عن بينتها فذكرت بأنها تتمثل في التفويض الصادر للمدعى عليه عبر منصة فسح التابعة للجمارك كما ان بينتها تتمثل في إشعار وصول البضاعة محل الدعوى من دولة الصين حاوية رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكمية: عدد 1373 صندوق يحتوي على شفرة مساحات زجاج سيارات، الوزن الإجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصة الشحن رقم: MEDUNG048386، كما ذكرت بان بينتها تتمثل في البيان الجمركي على مطبوعات الجمارك السعودية تضمن أن المخلص الجمركي هو فهد مدني شاذلي سحلة، والكمية قدرها 82.380 قطعة، هكذا اجابت وقد اطلعت الدائرة على بينات المدعية وقررت رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليه بإعادة عدد 82.380 قطعة شفرة مساحات زجاج سيارات وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المدون مضمونها أعلاه بالإضافة لأتعاب المحاماة، ولما كان من اللازم على الدائرة النظر في المسائل الأولية التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوى وفق المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ، ولما كانت المدعى عليها مؤسسة نشاطها في خدمات التخليص الجمركي، فهي بذلك لا تكتسب الصفة تجارية، وبالتالي فالدعوى مقامة على غير تاجر، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ قد نص على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..) أهـ، ولما كان الأصل أن هذه الدعوى ليست من اختصاص هذه المحكمة إلا أن الاختصاص قد تم حسمه لدى المحكمة العامة بإصدارها حكما بعدم الاختصاص النوعي وفق ما أشير إليه في وقائع هذا الحكم، وقد اكتسب القطعية، ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للمحكمة التجارية أن تفصل في الاختصاص والحال كذلك حيث نصت المادة الثامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (مع مراعاة المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من هذا النظام يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) أهـ كما نصت الفقرة ب من اللائحة الأولى للمادة المشار إليها على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفق الأحوال الآتية:.... ب ـ إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) أهـ، وعليه فقد رأت المحكمة التجارية التزامها بنظر موضوع هذه الدعوى، وفق ما أشير إليه أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية وكالة تتمثل في التفويض الصادر للمدعى عليه عبر منصة فسح التابعة للجمارك كما ان بينتها تتمثل في إشعار وصول البضاعة محل الدعوى من دولة الصين حاوية رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكمية: عدد 1373 صندوق يحتوي على شفرة مساحات زجاج سيارات، الوزن الإجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصة الشحن رقم: MEDUNG048386، كما ذكرت بان بينتها تتمثل في البيان الجمركي على مطبوعات الجمارك السعودية تضمن أن المخلص الجمركي هو فهد مدني شاذلي سحلة، والكمية قدرها 82.380 قطعة مما تعتبره الدائرة بينة موصلة لإثبات العلاقة التعاقدية، واستلام المدعى عليها للبضاعة المشار إليها، ولما كان الأصل عدم تسليم المدعى عليها للبضاعة المخلصة جمركيا للمدعية بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب في طلبها الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليه نكل عن الجواب بعد إمهاله، وتكرار طلب الجواب عليه، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، وقد استقر القضاء على أن أجرة المثل في مثل هذه الدعوى هي نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي، ولما كانت هذه الدعوى هي مطالبة برد بضاعة وليست بمبلغ محدد، فإن الدائرة ترى أن المعيار الذي يحدد أجرة أتعاب المحاماة هو قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة وهي في هذه الدعوى قيمة البضاعة المطالب بتسليمها وهي عدد 82.380 قطعة شفرة مساحات زجاج سيارات، ولما كان نص طلب المدعية على أتعاب المحاماة كان بمبلغ 30.000 ريال، ولما كان قيمة عدد 82.380 قطعة، تمثل مبالغ تصل إلى مئات الألوف بل قد تتعدى لتتجاوز حاجز المليون ريال، حسب نوع البضاعة المشتراة، ولما كان المستقر قضاء أن أتعاب المحاماة بنسبة 10% من قيمة الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى وعليه فإن المبلغ الذي طلبته المدعية كأتعاب للمحاماة أقل من النسبة المعيارية للقضاء التجاري في تحديد الأتعاب، وعليه رأت الدائرة الاقتصار على ما طلبته المدعية وكالة من مبلغ أتعاب المحاماة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه فهد مدني شاذلي سحله هوية رقم (...) صاحب مؤسسة فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعي محمد ناجى محمد البناء هوية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد ناجي محمد البناء التجارية سجل تجاري رقم (...)، عدد 82.380 قطعة شفرة مساحات زجاج سيارات المستوردة من الصين وفق البيانات التالية بالجمرك السعودي: حاوية رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكمية: عدد 1373 صندوق يحتوي على 82.380 قطعة، الوزن الإجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصة الشحن رقم: MEDUNG048386 ثانيا: إلزام المدعى عليه فهد مدني شاذلي سحله هوية رقم (...) صاحب مؤسسة فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعي محمد ناجى محمد البناء هوية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد ناجي محمد البناء التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال أتعابا للترافع والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 447119362 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439056132 لعام 1444ه المدعي: محمد ناجى محمد البناء المدعى عليه: فهد مدني شاذلي سحله الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الناظرة للقضية باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم محل الالتماس المنتهي ((أولا: إلزام المدعى عليه فهد مدني شاذلي سحله هوية رقم (...) صاحب مؤسسة فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعي محمد ناجى محمد البناء هوية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد ناجي محمد البناء التجارية سجل تجاري رقم (...)، عدد 82.380 قطعة شفرة مساحات زجاج سيارات المستوردة من الصين وفق البيانات التالية بالجمرك السعودي: حاوية رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكمية: عدد 1373 صندوق يحتوي على 82.380 قطعة، الوزن الإجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصة الشحن رقم: MEDUNG048386. ثانيا: إلزام المدعى عليه فهد مدني شاذلي سحله هوية رقم (...) صاحب مؤسسة فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعي محمد ناجى محمد البناء هوية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد ناجي محمد البناء التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال أتعابا للترافع))، والذي تم تأييده من هذه الدائرة بحكمها المؤرخ في09/ 11 / 1443هـــ.ـ ثم تقدم المدعى عليه بهذا الالتماس طالبًا إعادة النظر في القضية وتم تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للالتماس والإجابة عنه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث