حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012427/1444
رقم الحكم:447189293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449012427لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189293 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449012427 لعام 1444 ه ـ المدعي: شركة (...) الانشائية والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة المسبقة الصنع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته وكيلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي للمدعى عليها معدات وتاريخ ابتداء التعامل ٨/ ١١/ ١٤٢٩هـ الموافق ٦/ ١١/ ٢٠٠٨م بثمن إجمالي قدره (٦٣٦،٠٠٠) ستمئة وستة وثلاثون ألف ريالًا لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣٦،٠٠٠) ستمئة وستة وثلاثون ألف ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستند الآتي: مطابقتا رصيد محررتان على مطبوعات المدعية ممهورتان بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين أولاهما بمبلغ (٧٥.٤٧٩.٠٢) ريال وأخراهما بمبلغ (٢٣١.٠٩٢.٥٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إن مبلغ المطالبة المدون بصحيفة الدعوى غير صحيح، وإنما الصحيح هو (٣٠٦.٥٧١.٥٢) ثلاثمئة وستة آلاف وخمسمئة وواحد وسبعون ريالًا واثنان وخمسون هللة. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: أدفع أولًا بعدم الاختصاص المكاني حيث إن مقر موكلتي يقع بمدينة الدمام. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: إن تعامل موكلتي مع المدعى عليها كان بمحافظة جدة. وتشير الدائرة إلى أنه بعد استعلامها برقم السجل التجاري للمدعى عليها المدون ببيانات أطراف القضية عبر بوابة ناجز التجاري تبين أن مقرها يقع بمدينة الدمام. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المقرر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها المكانية محل إقامة المدعى عليها، كما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ أتى بما يُؤكّد ذلك في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) والتي نصّت على أن: "1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، وكذلك نصّت الفقرة (2) من ذات المادة على: "2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة"، وبما أن وكيل المدعى عليها قد دفع ابتداءً بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة، كون مقر المدعى عليها هو مدينة الدمام، ولما تبين للدائرة بعد استعلامها برقم السجل التجاري للمدعى عليها المدون ببيانات أطراف القضية عبر بوابة ناجز التجاري أن مقر المدعى عليها يقع بمدينة الدمام، ولم يوجد اتفاق مبرم بين طرفي الدعوى على مكان محدد لإقامة الدعوى فيه عند نشوء خلاف، وبذلك الدفع تنحسر ولاية الدائرة المكانية عن نظر هذه الدعوى وفقًا لنص المادة المشار إليها آنفاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث