حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 429084569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812181/1442
رقم الحكم:429084569
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812181 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 429084569 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢١٨١ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى نصها " موكلي تعمل في مجال توريد المواد الكهربائية وقامت بتوريد مواد كهربائية الى الشركة المدعى عليها بموجب الفواتير أرقام (١٩٠٣٩١)(١٩٠٦٢٢)(١٩١٠٩٥)(١٩١١٦٣)(١٩٢٥٢٥)(١٩٢٥٢٧)(١٩٢٥٢٩)(٢٠٠٤١٠) وكان تاريخ أول تعامل بموجب أول فاتورة في تاريخ ٧/٩/٢٠١٩م وكان اجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره ٥٣٦.٩٧٨ ريال وقامت المدعى عليها بالمطابقة على رصيد موكلتي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م بقيمة وقدرها خمسمائة وستة وثلاثون الف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال (٥٣٦.٩٧٨)، والى الان لم يتم السداد من قبل المدعى عليها ؛ طالباً إلزامه بهذا المبلغ "، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الموافق ٩/١/١٤٤٣ه حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته احال على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أقر بمبلغ المطالبة وقدره ٥٣٦.٩٨١ وحصر المدعي مطالبته في هذا المبلغ وعليه رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمائة وستة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال (٥٣٦.٩٧٨)، قيمة بتوريد مواد كهربائية، وحيث أقرَّ المدعى عليه وكالة بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي؛ وحيث إن إقرار المدعى عليه تمّ مصاحباً لأهليته الشرعية وإرادته المتساوقة مع سلطان الإرادة، مع انتفاء الموانع الشرعية المؤدية لذلك، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقرُّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعية. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) - هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره خمسمائة وستة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال (٥٣٦.٩٧٨)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث