حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447088419
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128351/1444
رقم الحكم:447088419
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128351 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447088419 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439128351 لعام1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مجموعة (...) السعودية ل(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أساسات وسند وتجفيف وذلك في أساسات وسند وتجفيف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٤٧٤,٢٦٥) أحد عشر مليون وأربعمئة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وخمسة وستون ريال ،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧,٣٣٤,٩٧٠) سبعة عشر مليون وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمئة وسبعون ريال ،سُدد منها مبلغ قدره (٤,٨٠٦,٥٥٢) أربعة ملايين وثمانمئة وستة ألف وخمسمئة واثنان وخمسون ريال، والمتبقي (١٢,٥٢٨,٤١٨) اثنا عشر مليون وخمسمئة وثمانية وعشرون ألف وأربعمئة وثمانية عشر ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢,٥٢٨,٤١٨) اثنا عشر مليون وخمسمئة وثمانية وعشرون ألف وأربعمئة وثمانية عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1-العقد المبرم بين طرفي الدعوى (اتفاقية تعاقد من الباطن) على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في 01/09/2013م 2-مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها والمتضمنة مبلغ قدره (12,528,417) اثنا عشر مليون وخمسمئة وثمانية وعشرون ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال 3-خطابات مطالبة من المدعية إلى المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06/08/1443هـ، حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحال على ماورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فأفهمتهم الدائرة بتبادل المذكرات عبر النظام حتى موعد الجلسة القادمة بواقع مذكرة لكل طرف وذلك خلال خمسة أيام من تقديم المدعى عليها الجواب .وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 27/08/1443هـ، وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه،و طلب الطرفان مهلة لوجود بوادر للصلح.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 24/10/1443هـ، وملخصها:حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه،وتشير الدائرة إلى ما قدمته وكيلة المدعى عليها في المذكرة بتاريخ 17 / 10 / 1443هـ والتي اشارت فيها إلى الصلح بين الطرفين وانتهت فيها إلى طلب رد الدعوى ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعيه أن عليه تقديم المذكرة، وذلك خلال 5 أيام، وجعلها في ملف واحد، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني(...)وودياً إلى الطرف الآخر. وتشير الدائرة إلى أن على وكيل المدعي التعقيب على ما يقدم. خلال 5 أيام تالية بذات الآلية المشار إليها، ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية المشار إليها بحيث يكون لكل طرف 5 أيام. وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أيٍّ منهما في الالتزام بما أشير إليه.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 23/11/1443هـ، وملخصها: حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه،وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته وكيلة المدعى عليها سألتها الدائرة عن مستحقات المدعية من وجهة نظرها على أن تدعم جوابها بالمستندات النهائية للتعامل بين الطرفين فاستعدت بذلك.وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ 05/1/1444هـ، حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما طلبت الدائرة منها الجواب عليه في الجلسة الماضية: فأجابت بأن موكلتي تكتفي بما تم تقديمه في المذكرات وليس لديها مزيد مستندات لتقدمها هكذا قررت وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها عبارة عن أساسات وسند وتجفيف وقدره (١٢,٥٢٨,٤١٨) اثنا عشر مليون وخمسمئة وثمانية وعشرون ألف وأربعمئة وثمانية عشر ريال، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، كما قدم مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها والمتضمنة مبلغ قدره (12,528,417) اثنا عشر مليون وخمسمئة وثمانية وعشرون ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن المدعى عليها مقر بالعلاقة اقراراً ضمنياً، ولم تنكر صحة المبلغ الوارد في المصادقة، وبما أن الأصل عدم السداد، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة. مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)السعودية ل(...) (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/شركة ا(...)للمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري:(...)) مبلغا وقدره (١٢٥٢٨٤١٨رس) اثنا عشر مليونًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)