حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447077692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439343378/1444
رقم الحكم:447077692
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343378 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447077692 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن توريد المدعية للمدعى عليها مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٥٨,٠١٠) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٨٠٨٠) مائة وثمانية آلاف وثمانون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم(...)وكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديًا فطلبت مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأنه موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٨.٠٨٠) ريال قيمة توريد زيوت تشحيم، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك اتفاقية بيع بالآجل وسندات توريد وفواتير وكشف حساب، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في اتفاقية بيع بالآجل وسندات توريد والفواتير وكشف حساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثمانية آلاف وثمانون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في اتفاقية بيع بالآجل وسندات توريد وفواتير وكشف حساب والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام الشركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٨.٠٨٠) مائة وثمانية آلاف وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.