حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39826207/1439
رقم الحكم:4430034799
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39826207 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034799 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 39826207 لعام 1439هـ المدعي: ماجدة منور القرشي للمقاولات المدعى عليه: منصور محمد القرني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة لائحة دعـــوى مقدمة من المدعية وبسؤالها عن دعواها أكد على ما ورد بلائحة دعواها التي ذكرت فيها أن المدعى عليه لم ينفذ كامل الاعمال التي يستحق عنها ما استلمه من مبالغ وأنه قد شاب عمله عدد من الملاحظات الفنية، وطلب تعيين خبير هندسي لبيان ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، فندبت الدائرة مكتب المهندس خالد غنيم، خبيراً هندسياً في الدعوى، وقدد حددت الدائرة نطاق مهمته في الوقوف على المشروع محل الدعوى، وبيان ما تم تنفيذه و ما تبقى منه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وبيان المخالفات العقدية والفنية، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي أولا: بالزام المدعى عليه مؤسسة منصور محمد القرني سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية ماجدة منور حسان الغلى القرشي رقم الهوية: (...) مبلغ وقدره 56.375 ريال، بالإضافة الى مبلغ 5000 ريال عن اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل اوانه. ثم تشير الدائرة الى أنه وردها طلب التصحيح من وكيل المدعي وعقدت له الدائرة جلسة اليوم وفيها وبحضور المدعي تشير الدائرة الى ورود طلب تصحيح خطأ مادي مقدم من المدعي وبسؤاله عن طلبه ذكر فيه مانصه: يوجد خطأ بالسجل التجاري للمدعى عليه فقد تم تدوين سجل المدعى عليها بمنطوق الحكم برقم (...) وهذا هو السجل التجاري للمؤسسة المدعية مما ترتب على ذلك عدم تمكنا من تنفيذ الحكم كما أنه يوجد خطأ بالحكم حيث أن السجل التجاري للمدعية مدونة بالحكم برقم (...) وهو رقم هوية مالكة المدعية والسجل التجاري للمدعية هو (...) مرفق لفضيلتكم صورة هوية المدعية وعليه قررت الدائرة قبول الطلب وتصحيح الحكم ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلبات التصحيح إنما أتاحها المنظم لمعالجة الأخطاء المادية الكتابية والحسابية لا غير حيث نصت المادة (181) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 بأنه: ((للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)) ا.ه، وحيث جرى التحقق الخطأ الوارد في منطوق الحكم والمتعلق ببيانات المدعي والمدعى عليه وفقا لما ورد في وقائع هذا الحكم فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلبها تصحيح الحكم ليكون على وفق الوارد في منطوق قرارها. نص الحكم: تعديل منطوق حكمها ليكون كالتالي: حكمت الدائرة بما يلي أولا: الزام المدعى عليه مؤسسة منصور محمد القرني سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية ماجدة منور حسان الغلى القرشي رقم الهوية: (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 56.375 ريال، بالإضافة الى مبلغ 5000 ريال عن اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل اوانه. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث