حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447181127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112649/1443
رقم الحكم:447181127
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112649 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447181127 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي نص الحكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٦٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات طبية و غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٥٤٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد و فواتير مختومة و عقد فتح حساب مصدق و مختوم من الغرفة التجارية) أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبلغ المدعى عليه، وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية المثبتة وكالتها سابقاً فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليه حيث وردت إفادة التبليغ (تعذر التبليغ) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه، وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسة، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه برابط الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائلة بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزته عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت قائلة بأن بينة موكلتها على الدعوى هي مطابقة الرصيد والفواتير وفتح الحساب المختومة والمصدقة من الغرفة التجارية ثم قررت الاكتفاء وطلبت الحكم لموكلتها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة بهذه الدعوى والبالغ قدره (٢٥٤٧٦) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (٢٥٤٧٦) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: مطابقة الرصيد والفواتير وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمته من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٤٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.