حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447104295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201293/1443
رقم الحكم:447104295
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201293 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447104295 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439201293 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/11/15هـ الموافق2017/08/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بناء و كهرب بثمن إجمالي قدره (26,500) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,500) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال، وقدم سنداً لطلبه إقرار بخط اليد بتاريخ 1438/11/15هـ متضمن الإقرار باستلام البضاعة من المدعي بمبلغ قدره (26,500) ستة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأن بينته تتمثل في ورقة محررة من المدعى عليه تضمنت باستلامه للبضاعة من المدعي كما تضمنت بأنه سيعيد البضاعة للمدعي خلال (5) أشهر وبموجب إقراره باستلام البضاعة في محضر ضبط الجلسة المنعقدة لدى الدائرة السادسة، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكله لمبلغ المطالبة فطلب مهلة للرجوع لموكله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي لم يقدم البينة الكافية التي تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبما أن المادة (103-2) من نظام الإثبات نصت على أنه: " إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين المطلوبة منه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: بإلزام (...)رقم الهوية (...) بأن يدفع (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 26.500 ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريالاً.