حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447112946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459830/1443
رقم الحكم:447112946
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459830 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447112946 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ، ذكر انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٤٠٤.٧) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و سبعة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤٠٤.٧) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و سبعة هلله. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ ١١\٠١\١٤٤٤ وملخصها: إشارةً إلى الموضوع أعلاه طلبت المدعى عليها من موكلته توريد عدداً من معدات النظافة، وقد تسلمت المدعى عليها كامل الطلبية من قبل موكلته، حيث أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ الذي في ذمتها وهو في ما مجموعه مبلغاً وقدره (١٢,٤٠٤) اثنا عشر ألفاً وأربع مئة وأربعة ريال، كما أشار إلى الدائرة رسالة تأكيد الرصيد المرفقة والظاهر بها ختم المؤسسة المدعى عليها مؤكدة مبلغ المطالبة، وحيث أن مماطلة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها قد ألحق بموكلته الكثير من الأضرار، وعليه طلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بالسداد ما في ذمتها لموكلته وهو مبلغاً وقدره (١٢,٤٠٤) اثنا عشر ألفاً وأربع مئة وأربعة ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والتقاضي مبلغاً وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وعقد الدائرة جلسة مرئية في ١١\٠١\١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، كما افاد بان الطرفين توصلا الى صلح منهي للنزاع على ان تدفع المدعى عليها مبلغ (٦,٢٠٢) ستة آلاف ومائتان و ريالان في يوم ١٥/١١/٢٠٢٢ كدفعة أولى وتدفع في الدفعة الأخيرة (٦,٢٠٢) ستة آلاف ومائتان و ريالان في يوم ١٥/١٢/٢٠٢٢ وبعرض ذلك على المدعى عليها وكاله اقر بصحة ذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى ومستنداتها، والإجابة ، والصلح ، وحيث حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤٠٤.٧) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و سبعة هلله. و تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت سداد المبلغ المطالب به على دفعتين وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ، واستنادا على اللائحة التنفيذية ٣ لذات المادة ونصها (٧٠/٣ ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً – على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدى الدائرة صلح أطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وفق مايلي: - أولا: (٦,٢٠٢) ستة آلاف ومائتان و ريالان في ١٥/١١/٢٠٢٢ . - ثانيا: (٦.٢٠٢) ستة آلاف ومائتان و ريالان في ١٥/١٢/٢٠٢٢ ، وثبت لديها هذا الصلح وحكمت بلزومه والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رئيس الدائرة القضائية (...)