حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447128106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545523/1444
رقم الحكم:447128106
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447128106 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوية طبية وتجميلية بثمن إجمالي قدره (٢١,١٦٨) واحد وعشرون ألف ومائة وثمانية وستون ريال سدد منه مبلغ قدره (١١,٢٧١) أحد عشر ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعي بيع وتوريد أدوية طبية وتجميلية للمدعي عليها بموجب فواتير)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٩,٨٩٧) تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المتضمن مطابقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٩,٨٩٧.٠٥٨) تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة على مطبوعات مؤسسة (...) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ٢٠١٩/٠٢/٢٨م. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤) بمبلغ إجمالي قدره (٩,٥٠٥.٤٤) تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة ريال وأربعة وأربعون هللة على مطبوعات مؤسسة (...) ممهورة بختم المدعى عليها من الفترة ٢٠١٨/٠٤/١١م إلى ٢٠١٨/٠٢/١٤م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٩١٧٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ تضمنت إرفاق محضر إغلاق طلب الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب بمبلغ قدره (٩,٨٩٧) تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال مختوماً من المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وبعد الاطلاع على مستندات المدعي، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن التوريد مبلغ قدره (٩,٨٩٧) تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال، بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب المتضمن مطابقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٩,٨٩٧.٠٥٨) تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ٢٠١٩/٠٢/٢٨م، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، فإن الدائرة تقرر أن الحكم أدناه في حقها حضوري، ولما كانت بينة المدعية موصلة لما تطالب به بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية فقد انتهت الدائرة إلى استحقاقها لما تطالب به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩,٨٩٧) تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق.