حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447104299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477361/1443
رقم الحكم:447104299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477361 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447104299 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٣٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في تشطيب وتوريد وتركيب، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الانتهاء من العمل وعدم التنفيذ الصحيح)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، مما تسبب بـ(عدم التنفيذ في الوقت واخطاء في التنفيذ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخير في التسليم) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم حضر المدعي اصالة ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها على موضوع الدعوى رغم امهاله، وأكد المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد و٣ حوالات بنكية من بنك (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد و٣ حوالات بنكية من بنك (...)، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريالاً.