حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447189241

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065645لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189241 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٦٤٥لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: باعت المدعية للمدعى عليه مؤسستها التجارية والتي تحمل الاسم التجاري: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٣٨هـ بموجب عقد بيع مؤسسة فردية وفروعها والمحرر في تاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٢٠م، وشمل البيع کامل فروع المؤسسة التجارية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعى عليه وكان ذلك البيع لقاء مبلغ مالي وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمئة وخمسون ألف ريالًا، قبض منها مبلغًا قدره (۱۰۰,۰۰۰) مئة ألف ريالًا عند توقيع العقد، وأجل باقي المبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريالًا يدفع بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٢هـ بموجب البند الثاني من العقد الموقع بين المدعية والمدعى عليه حتى تاريخه. وحيث انتقلت ملكية المؤسسة وكافة فروعها من المدعية إلى ملكية المدعى عليه بموجب السجلات التجارية الصادرة باسم المدعى عليه (مرفق رقم ۳)؛ بنقل ملكية السيارات المباعة والخاصة بالمؤسسة إلى ملكيته وبيانها ما يلي: ١- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)، سنة: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). ٢- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، السنة: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...) ٣- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، موديل: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة:(...). ٤- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)، السنة: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). ٥- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)، سنة: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). وحيث حل ميعاد استحقاق السداد قامت المدعية بمطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق (٤٥٠.٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال، ولكن المدعى عليه لم يسدد المبلغ المستحق بموجب العقد وحيث نص عقد البيع على نقل ملكية المؤسسة وكافة فروعها بما لها وما عليها من التزامات مالية وغيرها، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد مما ترتب عليه وقوع أضرار على المدعية بسبب عدم التزامه وحيث تم إخطار المدعي بمطالباتنا هذه عن طريق منصة تراضي ولكنه لم يستجب إلينا وذلك بموجب محضر عدم المصالحة رقم: (٤٣٠٣٠٠٦٠٠٩-٠١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ (مرفق رقم ٥). الأمر الذي يؤكد عدم التزام المدعى عليه وتعمده إيقاع الضرر بالمدعية جراء تهاونه في استكمال كافة الإجراءات والتي منها أيضا: ۱- مطالبات مالية لجهات حكومية وأخرى غير حكومية التي تخللها بعض المخالفات المرورية. ۲- نقل خدمات العمالة أو انهاء عقودهم. والتي تم التقدم بها في دعاوى منفصلة عن الدعوى الحالية. وانتهت في دعواه إلى ما يلي: أولًا: المطالبة بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارات الموضحة تفصيلها في لائحة الدعوى. ثانيًا: بإخلاء مسؤولية المدعية عن المسؤولية الجنائية لكافة السيارات من تاريخ بيع المؤسسة وحتى تاريخ انتقال الملكية للمدعى عليه. ثالثًا: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: إن ما جاء في دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلًا، غير أن موكلي لك يكن ممتنعًا من نقل ملكية السيارة الموصوفة في الدعوى إليه، ولا مانع لديه من نقل ملكية السيارة الموصوفة في الدعوى إليه. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى ما يلي: أولًا: المطالبة بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارات الموضحة تفصيلها في لائحة الدعوى. ثانيًا: بإخلاء مسؤولية المدعية عن المسؤولية الجنائية لكافة السيارات من تاريخ بيع المؤسسة وحتى تاريخ انتقال الملكية للمدعى عليه. ثالثًا: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ولما أقر وكيل المدعى عليها بالدعوى جملة وتفصيلًا وذكر بأنه لا مانع لدى موكله من نقل ملكية السيارة الموصوفة في الدعوى إليه، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنه قائم على تحقق ركني الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولما ظهر للدائرة من خلال وقائع الدعوى عدم تحققهما؛ وذلك بإقرار وكيل المدعى عليه بالدعوى من أول جلسة وعدم ظهور الجحد والمماطلة منه، مما ينتفي معه الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية بإخلاء مسؤولية المدعية عن المسؤولية الجنائية لكافة السيارات من تاريخ بيع المؤسسة وحتى تاريخ انتقال الملكية للمدعى عليه، فلما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أنه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. ، ولما كان من شروط الدعوى القضائية شرط المصلحة، ولما كان هذا الشرط لا يتحقق إلا بعدة أوصاف، ومنها: أن تكون المصلحة قائمة بالفعل وليست محتملة الوقوع، ومنها: أن تكون المصلحة حالة غير مستقبلية، ولما كان الطلب الثاني من طلبات وكيلة المدعية لم يتحقق فيه الوصفين المذكرين آنفًا، فإنه يكون حينئذ حري بالرفض، فضلًا عن عدم اختصاص المحاكم التجارية بهذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن ينقل إليه من اسم المدعية (...) [سجلها المدني رقم: (...)] بحسب الأنظمة الموضوعة لذلك ملكية السيارات الآتية: ١- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)، سنة: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). ٢- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، السنة: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). ٣- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، موديل: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). ٤- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...)بضاعة، السنة: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). ٥- سيارة من نوع: (...)، موديل: (...) بضاعة، سنة: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحة: (...). ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث