حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447172429

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811395/1442
رقم الحكم:447172429
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811395 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447172429 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42811395 لعام 1442هـ المدعي: شركة سارة فرع شركة سارة المتحدة المدعى عليه: الشركة السعودية للتسويق أسواق المزرعة مساهمة عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها ان موكلته باعت على المدعى عليها مستحضرات تجميل وصابون، بمبلغ إجمالي قدره (207,277) مائتان وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، وذلك حسب ورقة العقد رقم (1) والمؤرخة بتاريخ 25 / 11 / 1425هـ،ـ على أن يكون السداد دفعة واحدة بعد استلام المبيع وقبض المبيع في تاريخه، وقد حل الثمن كاملاً ولم تسلمه، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (207,277) مائتان وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ مديونية أسواق المزرعة، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (207,890.12) مائتان وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً واثنا عشر هللة، مطبوعة على أوراق شركة سارة المتحدة، 2/ فواتير عدد (42)، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (794,811) سبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واحدى عشر ريالاً، مطبوعة على أوراق شركة سارة المتحدة، ومذيلة بختم منسوباً إلى شركة سارة المتحدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1442/11/25هـ وملخصها حضر الطرفان، وقررت الدائرة ندب مكتب أحمد سعيد الدوسري، خبيراً محاسبياً في الدعوى الماثلة بأتعاب قدرها (16,100) ستة عشر ألفاً ومائة ريالاً شامل الضريبة، والمكلف بدفعها الطرفان على سبيل المناصفة، ويتحمل الطرف الخاسر هذه الأتعاب لاحقاً، وفي حال عدم دفع الأتعاب خلال مدة قدرها عشرين يوم فيجب على الخبير بإشعار الدائرة بذلك، ويكون نطاق عمل الخبير فحص جميع المستندات المقدمة من المدعية والحوالات الصادرة من المدعى عليها إن وجدت .وفي تاريخ ١١ شوال ١٤٤٣ هـ قدم الخبير للدائرة تقريراً تضمن خلاصه بعد فحص مستندات الطرفين الى استحقاق المدعي مبلغ قدره (٢٠٧.٨٩٠) ريالا ، وبعد دراسة التقرير المشار اليه ، والملاحظات الواردة عليه ، أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (207,277) مائتان وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن إجمالي المبالغ التي لم تخصم حسب العقود المبرمة والموقعة من الطرفين، مبلغ وقدره (410,782.65) أربعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، وبناءً على تقرير الخبير المنتدب من قبل الدائرة، والذي انتهى إلى أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية قدره (207,890) مائتان وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، واستناداً إلى المادة (159) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي جزئياً وفق ما أثبته الخبير ، وبما أن الخبير خلص في تقريره الى استحقاق المدعي لجزء من طلبه ، فان الدائرة تقضي بتعويضه بنسبة ما ثبت له من الاتعاب التي اداها للخبير ، وعليه فان الدائرة تقضي بما يلي: نص الحكم: ‏حكمت الدايرة بما يلي: أولا: الزام المدعي عليها/ الشركة السعودية للتسويق أسواق المزرعة مساهمة عامة - س.ت: (...)- بأن تدفع للمدعي / شركة سارة فرع شركة سارة المتحدة س.ت: (...)- مبلغ قدره مئتان وسبعة آلآف وثمانمائة وتسعون (٢٠٧.٨٩٠) ريالا ثانيا الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره ثمانية آلآف وخمسون (8.050) ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 447172429 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٣٩٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: الشركة(....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٧,٢٧٧) مائتان وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، نظير بيع المدعية للمدعى عليها مستحضرات تجميل وصابون، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة الدعوى أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعي عليها/ الشركة(.....) مساهمة عامة – سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) فرع شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٧.٨٩٠) مائتان وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً ، ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره ثمانية آلاف وخمسون (٨.٠٥٠) ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض عدم حيادية المحاسب القانوني فيما كلف به حيث كان يتوجب عليه العمل بكل أمانة ومسؤولية إلا أن المحاسب القانوني لم يقم بهذا العمل على وجه الحيادية الأمر الذي يستوجب معه هدر التقرير وعدم الأخذ به، واختتم بطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيه مجدداً، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه بحضور طرفي الدعوى ، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والحال تفريط المدعي بعدم تحرير عقد يوثق العلاقة التعاقدية لبين الطرفينن ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه إثباتاً صريحاً صحيحاُ واضحاً ، وإعمالاً للمادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٦هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعي عليها/ الشركة (....) مساهمة عامة - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) فرع شركة (....) المتحدة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٧.٨٩٠) مئتان وسبعة آلآف وثمانمائة وتسعون ريالاً، ثانياً: إلزام المدعي عليها/ الشركة (....) مساهمة عامة - سجل تجاري رقم (...) بتعويض المدعية/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) عن أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره ثمانية آلآف وخمسون (٨.٠٥٠) ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث