حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447098962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010164/1444
رقم الحكم:447098962
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010164 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447098962 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠١٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررتها بما نصه: [أتقدم إلى مقام دائرتكم الموقرة وكالة عن المدعية بهذه الدعوى ضد المدعي عليها، وتجدون أدناه موضوع الدعوى وطلبات المدعي، أولاً: تعاقد المدعية مع المدعى عليها عقد بالباطن، على إنشاء مبنى عظم بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، على القطعة رقم (٣٠٠٦) والتي تقع في المدينة المنورة على طريق الملك عبدالعزيز، وبعد الاطلاع على المخططات، تم الاتفاق على أن تقوم مؤسسة المدعية بأعمال بناء هيكل إنشائي وهو عبارة عن "بناء مبنى عظم من دورين وملحق، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣٩٠,٠٠٠ثلاثمائة وتسعون ألف ريال)، ثانياً: على أن يكون موعد التسليم النهائي (للمبنى) بعد خمسة شهور من تاريخ توقيع العقد، وذلك بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٩/١١/٢٠٢١م، ثالثاً: وحيث أن المدعية قامت بإنهاء المرحلة الأولى من العقد وهي الحفر والدفان وحسب الوصف في البند الأول من العقد، على حسابها الخاص حتى لا يتأخر العمل مع وعد المدعى عليها بدفع الدفع الأولى في أقرب وقت، إلا أن المدعى عليها ظلت تماطل المدعية ولم تلتزم ببنود العقد ولم تدفع أي دفع، رابعاً: وقد اضطرت المدعية إلى وقف العمل بعد انتهاء المرحلة الأولى من العقد إلى حين دفع المدعى عليها الدفع متأخرة وهي مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ثلاثون ألف ريال) والتي من المفترض أن تدفع عند توقيع العقد، مما ألحق الضرر الجسيم بالمدعية وقد قال صلى الله عليه وسلم: [لا ضرر ولا ضرار] وقال صلى الله عليه وسلم: [فالمسلمون على شروطهم]، وظلت المدعى عليها تماطل المدعية مما أحوج المدعية للجوء إلى القضاء لأخذ حقها، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: الطـلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال)، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠خمسة ألاف ريال) أتعاب ومصاريف المحاماة. هذه دعوي، مع الاحتفاظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو إلحاقيه أو طلبات عارضة أو احتياطية أو تعويضات إضافية خلال فترة نظر الدعوى]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأحال على العقد المرفق بالدّعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستند المشار إليه والمرفق بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (ثلاثون ألف ريال) نظير الدفعة الأولى الناشئة عن عقد المقاولة المبرم بينهما، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المبرم بينها المنصوص فيه على قدر الدّفعة الأولى المدعى بها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن ما قدمته المدعية تعده الدائرة بينة كافية لصحة ما تدعيه، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالكة/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري (...)، بأنّ تدفع للمدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، ما يلي: أ- مبلغًا قدره (٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال) المتمثل في الدّفعة الأولى من تكلفة الأعمال المتفق عليها، ب- (٣,٠٠٠ثلاثة آلاف ريال) المتمثل في التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث