حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447109554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431343/1443
رقم الحكم:447109554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431343 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447109554 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431343 لعام 1443هـ المدعي: شركة إ(....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (940.838) ريال، قيمة تأجير معدات للفترة من 2019/10/20م حتى 2021/1/31م، كما تطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (94.083) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/11/29هـ وفيها حضر وكيل المدعية (......) بالوكالة رقم (......) كما حضر وكيل المدعى عليها (.....) بالوكالة رقم (....) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها كما أفاد بأن أطراف الدعوى يسعون للصلح ووصلوا لمراحل متقدمة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته قد توصلت إلى صلح مع المدعية وتم تحرير محضر بهذا الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع إلى موكلته. وفي جلسة 1444/1/12هـ حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد استلمت الفاتورة النهائية وقامت بسداد المبلغ المتبقي المتفق عليه وهو (713,492.85) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بصحة السداد وأن هذا المبلغ قد اتفق عليه الطرفان باعتباره منهياً للمطالبة في هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم بحضور طرفي الدعوى، فأفاد الطرفان بالانتهاء إلى صلح على مبلغ قدره (713.492.85) ريال، وأفاد وكيل المدعية باستلامه لهذا المبلغ وانتهاء المطالبة، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية بالوفاء أو الإبراء، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث