حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447153502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439032831/1443
رقم الحكم:447153502
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032831 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447153502 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٢٨٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأنه سبق أن تقدم وكيلا المدعيين بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكروا فيها: أن المدعيان ومورث المدعى عليهم شركاء في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض - حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠) ، ورأس مالها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٣/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٩/١٧م، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي وذلك بنقل حصص مورثهم الشريك في الشركة إلى الورثة، أو التنازل عنها إلى الشركاء وإثبات ذلك في عقد التأسيس، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس شركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة). ٢- عقد معدل لعقد تأسيس شركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٥ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م. ٣- قرارات الشركاء في شركة (...) ، ثم قدم وكيل بعض المدعى عليهم جوابه على الدعوى المتضمن أنه: (لا مانع لديهم من نقل حصة الشريك (...) رحمه الله في ملكيته بشركة (...) وتقسيمها حسب أنصبتهم الشرعية بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ صادر من محكمة الأحوال الشخصية وهم: زوجات/ (...) و (...)، والأبناء/ (...) (متوفي) (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...)، والبنات/(...) و (...) و (...) و (...) و (...) وذلك بعد خصم نصيب وصية مورثهم ومقدارها الثلث والصادر بصك رقم (٣٢٢٥٦١٧١٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ من المحكمة العامة بالرياض ويتم تسجيلها باسم وقف (...) ، كذلك لا مانع من نقل حصة الشريك (...) في ملكيته بشركة (...) حسب الانصبة الشرعية بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢هـ صادر من محكمة الأحوال الشخصية وهم والدته/ (...)، وزوجته/ (...). والأبناء/ (...) و (...) و (...) (قاصر) ، والبنات/ (...) و (...) و (...) و (...) ، وبجلسة ١٤٤٣/٠٥/٠٩هـ، حضر فيها وكيل المدعيان، كما حضر وكيل المدعى عليهم، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيان عن دعوى موكليه فأحال إلى ما ورد في لائحة دعواه، وذكر بأن بينة المدعيان على ذلك عقد تأسيس الشركة والمادة (١٦٠) من نظام الشركات ، وبجلسة ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ، حضر فيها وكيل المدعيان، كما حضر المدعى عليه (...)، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعيان فإن الدائرة تطلب من الأطراف تقديم ما يثبت تمثيلهم لكل طرف من الورثة، ثم عقب المدعى عليه (...) بأنه يوجد قضية مقيدة لدى محكمة الأحوال الشخصية برقم (٤٣٩٠٥٧١٥٧) لعام ١٤٤٣هـ وأنها متعلقة بمسألة الوصية والتي تعتبر أمر جوهري في مسألة نقل الحصص لـ الورثة، ثم أفهمت الدائرة بأن عليهم تقديم صورة من صحيفة الدعوى المقيدة في محكمة الأحوال الشخصية فاستعدوا بذلك، كما أفهمتهم الدائرة بأن عليهم تقديم صورة من الوصية محل الخلاف ، وقد وردت من وكيل المدعى عليهم تفاصيل القضية رقم (٤٣٩٠٥٧١٥٧) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض المتضمنة إثبات وقف أو وصية للمتوفي (...)، بالإضافة إلى عدد (٧) وكالات شرعية عن المدعى عليهم ، وبجلسة ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ، حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعيان بأن الوصية لا علاقة لها بتقسيم الحصص وأن الوصية أمر راجع للورثة بعد ذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليهم (...) بأن عليه تقديم صورة من الوصية عن طريق ايميل الدائرة، فاستعد بذلك، ووردت إلى الدائرة صورة من صك إثبات وصية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض، وبجلسة ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ،حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة بأنه وبعد اطلاعها على ملف القضية تطلب من المدعى عليه (...) الجواب على لائحة المدعيان، كما عقب وكيل المدعى عليهم بأنه متفق مع المدعيان في جميع الطلبات عدا طلب فرز الوصية بحيث تكون في طلب مستقل وتكون باسم/ (...) ، وقد ورد جواب المدعى عليه (...) ونصه: (١- أن موكله المدعى عليه (...) لم يتسلم أي أرباح من إدارة شركة (...) منذ وفاة مورثه (...) والذي يملك نسبة قدرها (١٥%)، ومورث موكله قد أوقف ثلث ماله لوجه الله ومن ضمنه نصيبه في هذه الشركة، وأن موكله يريد معرفة مصير أرباحه في هذه الشركة ومتى سيتم دفعها؟. ٢- قام المدعيان بتسجيل احدى ممتلكات الشركة وهي عبارة عن قطعة أرض في مدينة مكة المكرمة باسم أحد الملاك وهو المدعي (...) بدلاً من تسجيلها باسم الشركة بموجب حكم المحكمة الجزائية بالرياض والتي تم الحكم ببيعها عن طريق محكمة التنفيذ ومن ثم توزيع الانصبة الخاصة بالملاك. ٣- استمر المدعيان بتجاهل طلبات موكله المستمرة بمعرفة وضع الشركة الا أنهم أصروا على تمرير عقد تأسيس ومجلس إدارة جديدين دون علمه ليكون التصرف التام لهم فقط من دون طرح حلول تخارج مرضية حسب العرف. ٤- قام المدعيان بتسجيل خسارة على مركز الشركة المالي بقيمة تتجاوز رأس مال الشركة بادعاء حدوث حريق بالمستودع من دون إشعار كافة الملاك كتابياً. ٥- أن موكله ليس لديه أي نية لتعطيل تسجيل جديد للشركة ولكن المطلوب من المدعيان كونهم قائمين على الإدارة تقديم صورة واضحة لوضع الشركة وأرباحها وقيمتها السوقية حتى يتم معرفة الحصة الحقيقية ومن ثم يقوم كل طرف بتقديم عرضه لهذه الحصص بيعاً وشراء لتكون عادلة للجميع ويتم تسجيلها باسمه بالعقد الجديد بعد الاتفاق عليه. طلبات: ١- تسليمه نصيبه من الأرباح في هذه الشركة من تاريخ وفاة موكله وحتى اليوم. ٢- التحقيق في جميع التجاوزات التي تم ارتكابها دون إخطار الشركاء. ٣- تقييم الحصص لهذه الشركة وفقاً لأسعار السوق لمعرفة نصيب كل وارث. ٤- مخاطبة هيئة الأوقاف بخصوص نسبة ملكية الوقف البالغة (٥%) من هذه الشركة والية تسجيلها أو التصرف بها، وبجلسة ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ،حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وذكر المدعى عليه أصالة ووكالة عن بعض الورثة (...) بأن المدعى عليهم لا مانع لديهم من الدخول في الشركة حسب أنصبتهم الشرعية وبعد فرز وصية الشريك المورث (...)، فعقب وكيل المدعيان بأن طلب المدعيان ينحصر في إدخال المدعى عليهم الورثة في الشركة حسب أنصبتهم الشرعية، وأما بالنسبة للوقف التابع لمورث المدعى عليهم (...) فلا يمكن إدخاله نظاما لأنه ليس له شخصية طبيعية أو اعتبارية، فعقب (...) بأن هناك جلسة محددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ للنظر في إقامة نظار الوقف وبعدها سيتم إخراج السجل التجاري للوقف، فعقب وكيل المدعيان بأن مورث المدعى عليهم توفي قبل تسع سنوات وموكليه متضررين في تأخر دخول المدعى عليهم في الشركة وقد يفوت ذلك موسم الحج، ثم عقبت وكيلة (...) بأنه لا مانع لدى موكلها من الدخول في الشركة حسب حصته الشرعية ، وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقرر وكيل المدعيان الاكتفاء، وقررت وكيلة (...) بأنها تطلب مهلة للتأكد من دخول الوقف في الشراكة من عدمه ، وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٢٣هـ،حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة (...) بأن لم يصلها رد من قبل الأوقاف بخصوص دخول الوقف من عدمه، فعقب (...) بأن هناك سابقة قضائية تم من خلالها فرز وقف والده بشكل مستقل في شركة أخرى، فطلبت منه الدائرة إرسال ما يثبت السابقة القضائية عن طريق ايميل الدائرة، فعقب وكيل المدعيان بأن ما ذكره (...) يخص شركة مساهمة والشركة محل الدعوى شركة ذات مسئولية محدودة ولا يمكن إدخال الوقف بالشركة إلا إذا كان شخص اعتباري وله سجل مستقل، وفي جلسة اليوم ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، حضر فيها وكيل المدعيان، وحضر المدعى عليه (...)أصالة عن نفسه ووكيلاً عن (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) أبناء (...) ووكيلاً عن والدته زوجة المورث (...) ووكيلاً عن ورثة (...)، وحضرت (...)وكيلة عن(...)ن، فعقب وكيل المدعيان بأن دعواه في مواجهة ورثة (...) وورثة (...)ويطلب الحكم بنقل حصص المورثين للورثة وتعديل عقد التأسيس بذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليهم هل صدر سجل مستقل لوقف (...) فأجابوا بأنه ما زال تحت الإجراء، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعيان طلب إلزام المدعى عليهم بنقل حصص المورثين في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض - حي (...)) ورقم سجلها التجاري(...)للورثة المدعى عليهم وتعديل عقد التأسيس بذلك، وأجمل المدعى عليهم إجابتهم في أنه لا مانع لديهم من الدخول في الشركة حسب أنصبتهم الشرعية ، إلا أنهم يطلبون فرز وصية مورثهم ومقدارها الثلث والصادر بصك رقم (٣٢٢٥٦١٧١٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ من المحكمة العامة بالرياض ويتم تسجيلها باسم وقف (...) ، وبما أن وكيل المدعيان ذكر أن الوقف التابع لمورث المدعى عليهم (...) لا يمكن إدخاله نظاماً لأنه ليس له شخصية طبيعية أو اعتبارية، وبما أن الدائرة في الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ سألت المدعى عليهم هل صدر سجل مستقل لوقف (...) فأجابوا بأنه ما زال تحت الإجراء، وبما أن البند التاسع من عقد تأسيس شركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) قد تضمن أن الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك إلى ورثتهم الشرعيين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بنقل حصص المورثين إلى الورثة حسب أنصبتهم الشرعية ولهم الحق بعد دخولهم في الشركة بشكل نظامي المطالبة بالأرباح أو التخارج منها ، وأما فيما يتعلق بوقف وصية المورث (...) ومقداره الثلث فإن دخوله في الشركة حالياً بشكل مستقل متعذر وسابق لأوانه لعدم استخراج سجل له، كما أن الدائرة بعد اطلاعها على وصية المورث تبين لها أنها جاءت بوقف الثلث بشكل مشاع ولم تحدد أمر معين، وبما أن المتعهد في استخراج الوقف وتحديده هو مجلس النظارة فإن له الصلاحية في مطالبة الورثة بثلث حصصهم في الشركة بعد استخراج السجل النظامي للوقف في حال رأى الأصلح الدخول في الشركة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: نقل حصص المورث (...) هوية وطنية رقم (...) والبالغة ٩٠ ، في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) إلى ورثته حسب أنصبتهم الشرعية وتعديل عقد التأسيس بذلك . ثانياً: نقل حصص المورث (...) هوية وطنية رقم (...)البالغة ٢٣٤ حصة في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) إلى ورثته حسب أنصبتهم الشرعية وتعديل عقد التأسيس بذلك ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث