حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447167168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447167168
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179336 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447167168 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩١٧٩٣٣٦لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة مصنع (...) مستحضرات التجميل المحدوده المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية أعلاه قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٩٧٣٧) تسعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً ثمن منتجات عناية خاصة بالأطفال ورَّدتها موكلته لها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في يوم الأربعاء ١٤٤٣/٩/١٢هـ بحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها، ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون مقامة وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة ــ الأصلية ــ فيها على مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت الآلية التي يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحة ـــ المشترط نظاماً ــ بما نصه: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعص المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة.."، وبما أن المادة (٢/٥٩) نصت على أنه:"تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١٩) من هذه المادة"، وبما أن المادة (٢١) من النظام تخص إجراءات قيد الدعوى وما يسبقها؛ ما يتحصل منه أن محل تقديم وثيقة المصالحة المشار له في المادة (١/٥٩) هو أثناء قيد الدعوى وقبله فقط، ولازم ذلك أن يكون الأصل عدم الاعتبار بتقديمه في أي مرحلة لاحقة على ذلك، وهذا الحكم هو المتسق مع ما قررته نصوص النظام ولائحته من وجوب التحقق في الجلسة الأولى ــ التحضيرية ــ من المسائل الأولية لقبول الدعوى، وعليه فلازم ما تقدم أن الدعوى متى قيدت وأحيلت دون استكمال ما يخص إجراءات المصالحة فيها فإن الدعوى تكون منطوية على عيب شكلي فيها يتحتم معه عدم قبولها، وبما أن الأمر كذلك وأن مرفقات صحيفة الدعوى لم تشتمل على أي وثيقة تخص سبق اللجوء للمصالحة، وبما أن المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.