حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433885111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431549/1443
رقم الحكم:433885111
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431549 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433885111 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م - تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مطبوعات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٩١) أربعة عشر ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٩١) أربعة عشر ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٤,١٩١) أربعة عشر ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٩/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر مدير المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى كما طلب مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال كأتعاب المحاماة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٩١) أربعة عشر ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالا، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٩١) أربعة عشر ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالا، ولما قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة كما هو مشار إليه في الوقائع، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، لم تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة أو معتدية أو ظالمة في أداء حق المدعي، قال الشيخ محمد بن إبراهيم- -رحمه الله- –: "وحينئذ يتّضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما/ أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بأنه مبطل. الثانية/ ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقّاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات". مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للدعاية والتسويق المحدودة سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ قدره (١٤,١٩١) أربعة عشر ألفا ومائه وواحد وتسعين ريالا ورفض ماعدا ذلك والله الموفق.