حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447181148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141119/1443
رقم الحكم:447181148
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447181148 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١١١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- ١٥ سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً.٢- لمدة (٣٤) أربعة وثلاثون شهراً ميلادياً. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (١,٧٤٦,٨٢٣) مليون وسبع مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م حتى ١٤٣١/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠١م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٧٥,٨٨٢) مليون وأربع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م إلى ١٤٣١/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد إيجار مقرون بوعد البيع على مطبوعات شركة (...)للسيارات، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم و توقيع الأطراف بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٠٧م. ٢- مجموعة سندات لأمر على مطبوعات شركة (...)للسيارات، المتضمنة تعهد محرر السند بدفع المبلغ المطلوب بالسند، ممهور بختم و توقيع محرره. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وتحققت الدائرة مما ورد من المادة التسعين من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه وفق لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، ثم طلبت الدائرة من المدعية البينات على مبلغ المطالبة فاستعدت بإحضارها الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم يتبين حضور المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية أن عدد السندات لأمر ١٤٢ سند وذلك غير العقود ٤ عقود. عند ذلك جرى افهامه بضرورة ارفاق المستندات. ففهم ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية وأفادت بأن موكلتها قامت باحتساب كامل مدة العقود، وبسؤالها متى قام المدعى عليه بتسليم السيارات محل الدعوى فطلبت المهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وطلبت تصحيح مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (١,٤٣١,٨٧٣) مليون وأربعمائة واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٣١,٨٧٣) مليون وأربعمائة واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وحيث إن هذا النزاع قد نشأ بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم على صحة دعواه عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم مجموعة سندات لأمر ممهورة بختم المدعى عليها و توقيعه، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استنادا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١,٤٣١,٨٧٣)مليون وأربعمائة واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث