حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447108411

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133409/1443
رقم الحكم:447108411
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133409 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447108411 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٤٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: كان بين موكلتي والمدعى عليها عقد مقاولة، وترتب لموكلتي مستحقات قدرها (١٧٠٫٤٣٢) مائة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً رفضت المدعى عليها تسديدها لموكلتي اعتبارًا من ١٠/ ١٢/ ١٤٣٩هـ، فاضطرت موكلتي لتوكيل مكتب محاماة لرفع قضية أمام المحكمة التجارية لإلزامها بدفع ما ترتب عليها، فرفع مكتب المحاماة القضية رقم (٧٠٢٢) لعام ١٤٤٠هـ أمام الدائرة التجارية الثامنة في الرياض، وبعد جلسات عديدة صدر الحكم في تاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ بإلــزام المدعى عليــها أن تدفع لموكلتي مبلغ (١٧٠٫٤٣٢) ريالاً، واعترضت المدعى عليها على الحكم دونما طائل، إذ تم تأييد الحكم لدى محكمة الاستئناف بالقضية رقم (٢١٧٣) لعام ١٤٤٢هـ في تاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، وحيث إن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل مكتب محاماة، وبما أن مطل الغني ظلم، قال صلى الله عليه و سلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته)، وقال في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء وعطله حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. وحيث إن المدعية تعاقدت مع مكتب المحاماة وسددت له (٣٤.٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، لكل هذه الأسباب نلتمس الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية (٣٤.٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها. وفي جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: تطالب المدعية في دعواها بإلزام موكلتي بسداد أتعاب المحاماة عن الحكم الصادر في القضية رقم (٧٠٢٢) لعام ١٤٤٠هـ ومن الاستئناف برقم القضية (٢١٧٣) لعام ١٤٤٢هـ والقاضي بأن تدفع موكلتي للمدعية مبلغًا وقدره (١٧٠,٤٣٢) ألف ريال. حيث تطالب المدعية في دعواها بإلزام موكلتي بأن تدفع مبلغًا وقدره (٣٤,٠٠٠) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن هذا المبلغ يعد مبالغًا فيه وقد استقر العرف على أن أتعاب المحاماة تتراوح من نسبة وقدرها ٥% إلى ١٠% وحسب الجهد المبذول فيها. عليه نطلب من فضيلتكم إحالتها إلى جهة خبرة لتقدير أتعاب المحاماة المستحقة للمدعية. وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وذلك بأن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧.٠٠٠ ريال للمدعية ويكون هذا المبلغ منهيًا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى فطلبا مهلة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره (١٧.٠٠٠) ألف ريال ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة وثلاثون ألف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغًا مقطوعًا قدره (١٧.٠٠٠) ألف ريال، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى وذلك بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث