حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447167683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439299905/1443
رقم الحكم:447167683
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439299905 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447167683 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439299905 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (154.147) ريال، قيمة تأجير معدات للفترة من 2021/1/14م حتى 2021/3/31م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/11/7هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر نظام أبشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها واكتفت بما قدمت وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1444/1/17هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت المدعية في سبيل إثبات مطالبتها أمر الشراء المؤرخ في 2021/1/14م، كما قدم ثلاث فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وهي موصلة لمبلغ المطالبة. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (154,147) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث