حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437916312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072703/1443
رقم الحكم:437916312
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072703 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437916312 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٧٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أن موكلته قامت بأعمال مقاولات وتشغيل ومعالجة نفايات لصالح المدعى عليها، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره مليونان وأربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وريال (٢,٤٣٧,١٠١)، على الرغم من قيام موكلته بتنفيذ المشروع بشكل كامل، وختم صحيفته بطلبه إلزام المدعية بأن تدفع لموكلته المبلغ أعلاه، فقيدت الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت الدائرة في سبيل تحضيرها جلسةً عن بعد بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ والتي حضر بها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ولم يتبين تبلغها بموعد الجلسة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صحيفة دعوى محررة، ومرفق بها كافة البينات على صحة دعواها، وإرفاقها عبر النظام الالكتروني، فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسة، ومن ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرةٍ أفاد فيها بأن موكلته قامت بتقديم خدمات معالجة لمواد النفايات وإزالتها من مواقع المدعى عليها، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة لذلك، وأنه تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره مليونان وأربعمائة وسبعةٌ وثلاثون ألفاً ومائة وريال (٢.٤٣٧.١٠١,٤٦) وستة وأربعون هللة، إضافةً إلى أتعاب المحاماة بما نسبته (١٥%) من المبلغ المحكوم به، ثم عقدت الدائرة جلسةً عن بعد بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣هـ، حيث حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته حصرها فيما تضمنته مذكرته المشار إليها آنفاً، وبسؤاله عن بيناته حصرها في العقد المبرم بين الطرفين والدفتر الخاص والعام لموكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلةً للإجابة، ومن ثم تقدم الأخير بمذكرةٍ أفاد فيها بطلبه الحكم عدم جواز نظر الدعوى، وذلك لأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نصت في البند (٨) على أن يتم تسوية النزاعات بين الطرفين عن طريق اللجوء للتحكيم، ومن ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرةٍ أفاد فيها بأن المدعى عليها لا يحق لها الدفع بالتحكيم لعدم تحقق الشرط المنصوص عليه المادة (١١) من نظام التحكيم، وهو أن يتم تقديم دفعها قبل أي دفع أو طلب في الدعوى، وأنه في حال رأت الدائرة صحة دفع المدعى عليها، فإن موكلته تطلب تعيين محكم للتحكيم في القضية بين الطرفين، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضرها الطرفان السابق حضورهما، وكانت الدائرة قد اطلعت على الدفع المقدم من المدعى عليها، ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار هذا الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية حسبما تقدم به موكلها تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مليونان وأربعمائة وسبعةٌ وثلاثون ألفاً ومائة وريال (٢.٤٣٧.١٠١,٤٦) وستة وأربعون هللة، وذلك مقابل قيام موكلته بتقديم خدمات معالجة لمواد النفايات وإزالتها من مواقع المدعى عليها، إضافةً إلى أتعاب المحاماة لصالح موكلته بما نسبته ١٥% من المبلغ المحكوم به، فلما كان موضوع الدعوى يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي نصت في البند (٨) على أنه: (في حالة حدوث أي نزاع في اي وقت بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية يخطر أحد الطرفين بطبيعة النزاع، واذا تعذر حل هذا النزاع ودياً من قبل الأطراف في غضون شهر واحد من الإشعار المذكور أعلاه، يجب تسوية النزاع وفقاً لقوانين التحكيم القائمة في ذلك الوقت في المملكة العربية السعودية ) وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، حسبما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين موكلته والمدعية، قبل أن يقدم أي دفع آخر، وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن العقد يحكم العلاقة بين المتعاقدين، ويجب عليهما الالتزام بما نص عليه، وبناء على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك من قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وبما أنه تبين للدائرة وجود شرط تحكيم بين الطرفين، ودفع به وكيل المدعى عليها قبل إبداء أي دفع سابق، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٠٧٢٧٠٣) المقامة من: شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد: شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.