حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447135302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431435/1443
رقم الحكم:447135302
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431435 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447135302 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431435 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل 26/08/1437هـ بثمن إجمالي قدره (466,029.06) أربع مئة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (466,029.06) أربع مئة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات. وقدمت سندًا لطلبه المستند التالي: كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بصحة مبلغ المطالبة وهو (466,029.06) أربعمائة وستة وستون ألف وتسعة وعشرون ريال وستة هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 13/ 01/ 1444 هـ وملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعي / (...)- هوية وطنية (...) بموجب وكالة (...)وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها / (...)هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وهو 466029.06ريال بما تخوله وكالته من حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (466,029.06) أربع مئة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات. وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة بما تخوله وكالته من حق الإقرار وحيث إنه لما كان الإقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته، قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه، وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل؛ كما إنه من المقرر عند الفقهاء ــ رحمهم الله ــ أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي؛ الأمر الذي ثبت للدائرة من خلاله ثبوت صحة مبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة(...) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) بموجب سجل مدني رقم (...) و بصفته صاحب مؤسسة (...) التجاريه سجل تجارى رقم (...) مبلغ قدره (466,029.06) أربعمائة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث