حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439125183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125183/1443
رقم الحكم:439125183
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125183 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439125183 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥١٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) وقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٦/٠٧/١٤٤٣هـ ، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها الثانية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن موكلها يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٩٣.٩٤٤.٧٤ ريال قيمة عقد مقاولة من الباطن برقم (BC١٢٣/Site/٠٣٥٥) لقيام المدعي بأعمال العزل باستخدام مادة (الأيبوكسي ذاتية التسوية) وذلك لمشروع (...) والمتعهّد به المقاول الرئيسي (المدعى عليهما)، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وذكرت بأن بينة موكلها على ذلك العقد المبرم بين الطرفين وفواتير بالأعمال محل الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها شركة (...) طلب مهلة للرد ، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق نظام تقاضي ، وفي حال تعذر ذلك يتم إرسال الرد إلى إيميل الدائرة، فتقدم وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة برقم ٤٣٧٩٥١٦٩٢ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ جاء فيها بالإشارة للموضوع أعلاه وبالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية والمطالبة بمبلغ وقدره (٢٩٣.٩٤٤.٧٤) ريال على عقدين مختلفين فإننا نجيب على النحو الاتي: ١. العقد ٠٣٥٥ وقيمة العقد (١٩٨,٩٣٥,٩٦) ريال والفواتير المقدمة على هذا العقد ، فاتورة ضمان بمبلغ (١٠,١٦٧.٦٦) ريال وهي فاتورة موافق عليها ولا اعتراض على صحتها.، فاتورة رقم (١) بمبلغ (٥٣٥٨٧,.١١) ريال وهي فاتورة موافق عليها ولا اعتراض على صحتها.، فاتورة رقم (٢) بمبلغ (١٠٤,٨٨٦.٦٥) ريال وهي فاتورة موافق عليها ولا اعتراض على صحتها.، فاتورة رقم (٣) بمبلغ (٤٤,٨٧٨.٢٩) ريال فاتورة أعيدت للمدعية وقد تم رفضها لعدم صحتها لعدم للعقد، وتطالب المدعية بموجب العقد بمبلغ إجمالي (٢٠٣,٣٥٢.٠٥) بالإضافة لمبلغ ١٠١٦٧.٦٦ ريال قيمة الضمان ، وحيث إن إجمالي قيمة العقد ١٩٨,٩٥٣.٩٦ ريال ومبلغ المطالبة أعلى من المبلغ الفعلي وبرفض الفاتورة رقم (٣) ريال مبلغ (٤٤,٨٧٨.٢٩) ريال فإن المبلغ المستحق حتى تاريخه على العقد المشار إليه مبلغاً وقدره (١٨٦,٦٤١.٤٢) ريال.٢ العقد ٤١٨٤ والفاتورة المقدمة على هذا العقد رقم (١٩) ريال مبلغ (١٣٤,٠١٢.١٥) ريال ولا اعتراض على مبلغ هذه الفاتورة، والإجمالي المستحق للمدعية بناء على العقدين مبلغاً وقدره ٢٤٦,٨٢٢.٧٦ ريال على التفصيل الآتي:١ . فاتورة ضمان (١) بمبلغ وقدره (٧,٩٢٣.٦٨) ريال بواقع ١٠% من قيمة فواتير الأعمال المنفذة٢ . فاتورة رقم (٢) بمبلغ وقدره (١٠٤,٨٨٦.٦٥) ريال٣ . فاتورة ضمان رقم (١٩) بمبلغ وقدره (١٣٤,٠١٢) ريال ، عليه فإننا نلتمس من الدائرة "الحكم بالمبلغ المستحق فقط بمبلغ وقدره (٢٤٦,٨٢٢.٧٦) ريال وذلك لرفض الفاتورة رقم (٣) وجزء من الفاتورة (١) الخاصة بالضمان"، ثم تقدمت وكيلة المدعي (...) بمذكرة برقم ٤٣٧٩٩١٩٦٤ وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ جاء فيها " هذه المذكرة الجوابية ردا على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها الأولى المؤرخة ١٤٤٣/٨/١١هـ ، ونلخص جوابنا في الآتي: أولا: فيما يتعلق بالعقد رقم (...) والفاتورة المستحقة برقم (۱۹) بمبلغ (١٣٤.٠١٢/١٥) مائة وأربعة وثلاثين ألفاً واثنا عشر ريالاً، وخمسة عشر هللة، فقد أقر وكيل المدعي عليها باستحقاق موكلتي لهذا المبلغ .ثانياً: فيما يتعلق بالعقد رقم (...)، فنجيب على ما ذكره وكيل المدعى عليها الأولى بالآتي: إجمالي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها لهذا العقد (...) مائتين وثلاثة آلاف، وثلاثمائة واثنين وخمسين ريالا، وخمسة هللات، وكان إجمالي مبلغ الضمان لهذا العقد (١٠.١٦٧.٦٦) عشرة آلاف ومائة سبعة وستين ريالاً، وستة وستين هللة، والمبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها، هي (٥٣.٥٨٧.١١) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأحد عشر هللة، ليكون إجمالي المبالغ المستحقة التي لم تدفع من هذا العقد (١٥٩.٩٣٢,٦٠) مائة وتسعة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وثلاثين ريالاً وستين هللات، فيما يتعلق بالفاتورة التي تم إنكارها من وكيل المدعى عليها، وهي الفاتورة رقم (٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ بمبلغ (٤٤٨٧٨.٢٩) أربعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ريالاً، وتسعة وعشرين هللة، فأصل المبلغ صحيح وهو (٤٤,٨٧٨,٢٩) أربعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ريالا، وتسعة وعشرين هللة، والخلاف بين موكلتي والمدعى عليها هو في احتساب الضريبة هل تكون النسبة (٥%) أم (١٥%) وقد قامت المدعى عليها بالتعديل على الفاتورة، بطلب أن تكون الضريبة (٥%) بدلا من (١٥%) (مرفق رقم ١) وقامت موكلتي بالتعديل على الفاتورة بناء على طلب المدعى عليها، وتم إرسال الفاتورة إلى المدعى عليها بإيميل رسمي بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٠م ولم يتم الرد منهم بأي تعقيب أو ملحوظات (مرفق رقم ٢ الايميل المرسل إلى المدعى عليها مرفقاً معه الفاتورة بعد التعديل وجدول الكميات) الطلبات: عليه، ولكل ما سبق، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: إلزام المدعى عليهما بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها لصالح موكلتي، وقدرها (٢٩٣.٩٤٤/٧٥) مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة .ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ."وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ ذكرت وكيلة المدعى عليها جي اس أنها تطلب مهلة للرد على دعوى المدعي وأفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات الجوابية بينهما وإرفاقها عن طريق النظام وإرسال نسخة منها عن طريق إيميل الدائرة .وفي جلسة ١١/٠٩/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و كما حضرت لحضورها (...) هوية رقم (...)، وكيلة المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر لحضورها (...) هوية رقم (...) وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الثانية (...) عن إجابتها على الدعوى أفادت بأنها قامت بإرسالها على بريد الدائرة، وباطلاع الدائرة على البريد لم يتبين أنها قامت بإرسال مذكرة، فأفادت وكيلة المدعى عليها الثانية(...) بأنها ستقوم بإرفاق ردها في أيقونة الطلبات، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير ردها على جميع ردود المدعى عليهما، وحصر طلباتها، وتقديمها في الجلسة القادمة، فاستعدت لذلك، والله الموفق .فتقدمت وكيلة المدعى عليها (...) بمذكرة برقم ٤٣٧٥٦٤١٢٣ وتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ جاء فيها " نتقدم لفضيلتكم بردنا على لائحة دعوى المدعية وتفصيل ذلك كما يلي: أولا: فيما يتعلق بمطالبة المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (٢٩٣,٩٤٤.٧٤) مائتان وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا وأربعة وسبعون هللة: الفواتير المتعلقة بالعقد رقم (...): بناء على العقد المبرم بين المدعية والمشروع المشترك رقم (بي سي ١٢٣/سایت/٠٣٥٥) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، نفيد فضيلتكم أن المدعية تطالب بمبلغ يفوق قيمة العقد المبرم بينها وبين المدعى عليهم، حيث طالبت المدعية بمبلغ (٢١٣,٥٢٠)، والأصل أن إجمالي قيمة العقد هو (٢٠٨,٦٥٥.٢٢)، ولا يخفى فضيلتكم انه لا يمكن للمدعية المطالبة بمبلغ أكثر من المبلغ المتفق عليه وهو قيمة العقد. ولبيان تفصيل ذلك قامت موكلتي بمراجعة حسابات المشروع المشترك بينها وبين المدعى عليها الثانية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والتأكد من الفواتير التي تم سدادها لتحقيق أغراض العقد محل مطالبة المدعية، وقامت بحساب جميع المستحقات المالية المتبقية في ذمتها للمدعية، وقد تبين استحقاق المدعية مبلغ وقدره (١١٢,٨١٠.٤٣) فقط لا غير، وتفصيل ذلك كالاتي: أ. فاتورة الضمان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦ م، بمبلغ وقدره (١٠,١٦٧.٦٦) عشرة آلاف ومائة وسبعة وستون ريالا وستة وستين هللة. تقر موكلتي باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٧,٩٢٣.٦٩) سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وستة وتسعين هللة فقط لا غير، الفاتورة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٣ م، بمبلغ وقدره (١٠٤,٨٨٦.٦٥) مائة وأربعة ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالا وخمسة وستين هللة. تقر موكلتي بصحة المبلغ كاملا، الفاتورة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦ م، بمبلغ وقدره (٤٤,٨٧٨.٢٩) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالا وتسعة وعشرين هللة. لا صحة لهذا المبلغ بتاتا، حيث أن قيمة الفاتورة تتعدى القيمة الإجمالية للعقد المتفق عليه، وبعد الرجوع لإدارة المشروع لدى موكلتي فقد أكدت الإدارة على أنه لم تتم الموافقة على أي فاتورة بهذا المبلغ، إضافة إلى أنه لم يسبق لشركاء المشروع التعديل أو الموافقة على تعديل قيمة هذا العقد إطلاقا، الفاتورة المتعلقة بالعقد رقم (...): الفاتورة رقم (١٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧ م، بمبلغ وقدره (١٣٤,٠١٢.١٥) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً واثنا عشر ريالا وخمسة عشر هلله. تقر موكلتي بصحة المبلغ كاملاً، عليه، يصبح إجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمدعية مبلغ وقدره (٢٤٦,٨٢٢.٤٩) مئتان وستة وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا وتسعة وأربعين هلله فقط لا غير، كما تؤكد موكلتي انها تعمل حاليا مع شركة (...) على أداء المبلغ المقر به والمستحق أعلاه للمدعية في اقرب وقت ممكن، ثانياً: في ما يتعلق بطلب المدعية مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة: ترفض موكلتي طلب المدعية هذا حيث انها مقره بالمبلغ المذكور أعلاه وأنها تعمل حاليا على أدائه للمدعية. عليه، فإنها لا تنازع في استحقاق المدعية لهذا المبلغ أساسا. إضافة لذلك أن الأصل مجانية الترافع أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، فلا نرى أن لطلب المدعية أساس لا سيما وأن المدعية لم تلجأ للتعاقد مع مكتب محاماة لتمثيلها حيث ان من قام برفع الدعوى هو صاحب المؤسسة .ثالثا: الطلبات، فعليه، ولكل ما ذكر أعلاه تطلب من فضيلتكم الحكم برد جميع طلبات المدعية فيما عدى المبالغ المقر بها أعلاه "، ثم تقدمت وكيلة المدعي (...) بمذكرة برقم ٤٣٠١٠٢٨٨٣٧ وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ جاء فيها " ، أولاً: العقد مبرم بين مؤسسة (...) للتجارة المملوكة لموكلي، وبين المدعى عليها الأولى والثانية کطرفين ثاني وثالث في العقد، وهما متحالفين ومتضامنين في الوفاء بالتزاماتهما تجاه موكلي، ثانياً: فيما يتعلق بمطالبات موكلي بما يخص العقد رقم (...) والفاتورة المستحقة برقم (۱۹) بمبلغ (١٣٤,٠١٢/١٥) مائة وأربعة وثلاثين ألفا، واثنا عشر ريالا، وخمسة عشر هللة، فقد أقر وكيل المدعى عليها الأولى والثانية باستحقاق موكلتي لهذا المبلغ، ثالثاً: فيما يتعلق بالعقد رقم (...)، فنجيب على ما ذكره وكيل المدعي عليها الأولى بالأتي: ١- إجمالي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها لهذا العقد (٢٠٣,٣٥٢/٠٥) مائتين وثلاثة آلاف، وثلاثمائة واثنين وخمسين ريالا، وخمسة هللات -وذلك بناء على ثلاثة فواتير كما جاء تفصيلها في صحيفة الدعوى ، يضاف إليها مبلغ فاتورة الضمان وكان إجمالي مبلغ الضمان لهذا العقد (١٠,١٦٧,٦٦) عشرة آلاف ومائة سبعة وستين ريالا، وستة وستين هللة، المبالغ التي قامت المدعى عليهما بسدادها، هي (٥٣,٥٨٧,١١) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأحد عشر هللة، ليكون إجمالي المبالغ المستحقة التي لم تدفع من هذا العقد (١٥٩,٩٣٢,٦٠) مائة وتسعة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وثلاثين ريالاً وستين هلله، رابعاً: فيما يتعلق بالفاتورة التي تم إنكارها من وكيل المدعى عليها، وهي الفاتورة رقم (۳) وتاريخ ٧/٦/۲۰۲۰ بمبلغ (٤٤,٨٧٨,۲۹) أربعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ريالا، وتسعة وعشرين هللة، فيجاب على ذلك بالأتي: الدفع من المدعى عليهما بأن مبلغ الفاتورة يفوق مبلغ العقد، فهذا الدفع في غير محله، وذلك لأن التعامل بين موكلي والمدعى عليهما، خاضع لاحتساب الكميات سواء بالزيادة أو النقص، وعندما تم التوقيع باستلام الفاتورة من المدعى عليهما، لم يتم الاعتراض على كونها زائدة عن مبلغ العقد، بل تم الاعتراض على قدر ضريبة القيمة المضافة كما سيأتي إرفاقه، أن أصل المبلغ في الفاتورة صحيح وهو (٤٤,٨٧٨,۲۹) أربعة وأربعين ألفأ وثمانمائة وثمانية وسبعين ريالاً، وتسعة وعشرين هللة، والخلاف بين موكلتي والمدعى عليها هو في احتساب الضريبة هل تكون النسبة (٥%) أم (١٥%) وقد قامت المدعى عليها بالتعديل على الفاتورة، بطلب أن تكون الضريبة (٥%) بدلاً من (١٥%) (مرفق رقم ١) وقامت موكلتي بالتعديل على الفاتورة بناء على طلب المدعى عليها، وتم إرسال الفاتورة إلى المدعى عليها بإيميل رسمي بتاریخ ۲۰۲۰/۹/۸م ولم يتم الرد منهما بأي تعقيب أو ملحوظات (مرفق رقم ٢ الايميل المرسل إلى المدعى عليها مرفقا معه الفاتورة بعد التعديل وجدول الكميات).- فيصبح إجمالي قيمة الفواتير التي تخص هذا العقد أعلاه: مبلغ وقدره (١٥٩,٩٣٢/٦) يضاف إليه المبلغ المقر به من قبل المدعى عليهما والمتعلق بالعقد الآخر وهو: (١٣٤,٠١٢/١٥) وبالتالي، يصبح إجمالي مطالبة موكلتي مبلغ قدره (٢٩٣.٩٤٤/٧٥) مائتان وثلاثة وتسعون ألفأ وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة خامساً: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها (جي إس) بعدم استحقاق موكلتي لأتعاب المحاماة، فدفعه غير صحيح، وذلك لثبوت مماطلة المدعى عليها في الوفاء بالتزاماتهما، خصوصا وأنهما مقرين باستحقاق موكلتي لما يطالب به سوى الفاتورة رقم (۳) وتاريخ ۲۰۲۰/٧/٦م، فلماذا امتنعا من السداد ، مع إقرارهما بالاستحقاق، ولماذا لم يتم التجاوب مع مراسلات موكلي، أو طلبات الصلح المقدمة في منصة تراضي، بل تم إرغام موكلي وإلجائه إلى اللجوء إلى المحكمة للمطالبة وتكبد أتعاب المحاماة. الطلبات: ولكل ما سبق، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: إلزام المدعى عليهما بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها لصالح موكلتي، وقدرها (٢٩٣,٩٤٤/٧٥) مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال." وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و كما حضرت لحضورها (...) هوية رقم (...) ، وكيلة المدعى عليها شركة(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها (...) هوية رقم (...) وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليهما عن المبلغ الذي يقران به في هذه الدعوى فأجابا بأن موكلتيهما مقرتان في المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في كلا العقدين وهو مبلغ قدره (٢٧٩.٣٦١) ريال وأفاد بأن الخلاف مع المدعية مرتكز على الفاتورة التي ارفقتها موكلتها في المذكرة الأخيرة وباطلاع الدائرة عليه تبين ان الفاتورة مرسلة من المدعية للمدعى عيلهما بمبلغ قدره (٤٩.٣٦٦.١٢) ريال ، وكان دفع المدعية بهذه الفاتورة يرتكز على كون المدعى عليهما قاما بتغيير هذا المبلغ الى (٤٤.٨٧٨) ريال كما تستند على ايميل مرسل من موكلتها للمدعى عليهما تذكر فيه ان الخلاف مرتكز على نسبة القيمة المضافة ، وبأخذ الإجابة من وكيلة المدعية اقرت بأن هذا هو محل النزاع وأقرت بأن الفاتورة ليس فيها ما يثبت الاستلام من المدعى عليهما ، وان الايميل المرسل هو صادر من موكلتها دون ورود أي رد عليه من المدعى عليهما، واكتفت بذلك فيما يخص الطلب الأول ، واما ما يخص الطلب الثاني فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن وجود بينة على هذا الطلب فطلبت مهلة لتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال خمسة أيام من هذه الجلسة كما أفهمت الطرفين بالاجابة عليها قبل الجلسة القادمة عبر ايقونة الطلبات، وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه الأول شركة(...) للمقاولات بموجب الوكالة (...) ، وكما حضر أيضا لحضورها وكيل المدعى عليه الثاني فرع شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكلية المدعي عن سبب عدم ارفاقها للبينة فيما يخص الطلب الثاني اجابت بأنه بعد الرجوع الى من بيده هذه البينة فقد قرر عدم تزويد الدائرة بها باعتبار ان العرف السائد بأن المبلغ المحكوم به يكون على نسبة ١٠% ، ثم قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول شركة (...) قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبعرض ذلك أيضا على وكيل المدعى عليه الثاني فرع شركة (...) ذكر بأنه يطلب رد طلب المدعي الثاني حيث انهم لم يقدموا ما يثبت مطالبتهم فيما يخص اتعاب المحاماة ، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة اليوم ١١/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) هوية رقم (...) ، وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ،كما حضر لحضورهم (...) هوية رقم (...) وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيلا المدعى عليهما بأنهما يودان توضيح ما ذكر في الجلسة المؤرخ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ حيث أنهما مقران بكامل الفاتورة المتعلقة بالعقد الأول رقم (...) البالغ قدره (١٣٤.٠١٢.١٥) ريال، وأما العقد الثاني برقم (...) فقد تضمن ثلاثة فواتير احدها فاتورة ضمان بمبلغ قدره (١٠.١٦٧.٦٦) ريال، فهما يقران بمبلغ (٧٩٢٣.٦٩) ريال، وفاتورة ثانية بقيمة (١٠٤.٨٨٦.٦٥) ريال، فإنهما يقران بها كاملة، وأما الفاتورة الثالثة بمبلغ قدره (٤٤.٨٧٨.٢٩) ريال فإنهما ينكرانها، الا انهما يقران بأنه يتبقى من كامل العقد الثاني مبلغ قدره (٣٢,٥٢٩.٥١) ريال، ليكون مجموع المبالغ قدره قدره (٢٧٩.٣٦١) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن موكلته لا مانع لديها من الصلح مع المدعى عليهما بهذا المبلغ وأن يسدد المبلغ خلال عشرة أيام، وذلك بما تخوله وكالته من حق الصلح والإقرار والتنازل، وأفاد الطرفان بأنه لا مانع لديهم من ذلك، وعن استعدادهم بالسداد، واكتفى الطرفان بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب أطراف النزاع إثباته صلحاً بما تخولهم وكالتهم ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الأطراف والمنتهي إلى إلزام المدعى عليهما / شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وفرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعي/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩.٣٦١) ريال والله الموفق.