حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447169295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439341016/1443
رقم الحكم:447169295
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341016 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447169295 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439341016 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها أنه بتاريخ 1438/08/12هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه أواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/22هـ بثمن إجمالي قدره (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، سدد منه (11,700) أحد عشر ألفًا وسبعمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين أن يكون السداد بدفعة واحدة بتاريخ 12/08/1438هـ ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/12هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,300) عشرة آلاف وثلاثمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه 1-شيك على مطبوعات البنك (...) لصالح المدعية بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، 2-ورقة اعتراض صادرة من البنك تفيد بعدم وجود رصيد وتعذر سحب ما فيه، 3-فواتير على مطبوعات المدعية بمبالغ مختلفة بين طرفي الدعوى وممهورة بتوقيع المدعية، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن في أن التعامل صحيح ولكن مبلغ المطالبة يحتاج لمراجعة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحال على صحيفه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب وأمهلته الدائرة على أن يتم تقديم المذكرة خلال 5 أيام على النظام ثم للمدعية الرد بعد ذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عدم التزامه بما أفهمته الدائرة به في الجلسة الماضية؟ أجاب بأن لديه جواب شفهي يتلخص في أن التعامل صحيح ولكن مبلغ المطالبة يحتاج لمراجعة فسألته الدائرة كم المبلغ الصحيح؟ فأجاب بأن للمدعية مبلغ ولكن لا يعلم تحديداً، فبينت له الدائرة بأن على التاجر أن يمسك دفاتره التجارية وأن يقدم للمحكمة ما تتضمنه لمعرفة كم المبالغ المستحقة فطلب مهلة لأجل ذلك، وبتأمل الدائرة لملف القضية ومستنداتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (10.300) عشرة آلاف وثلاثمائة ريال قيمة أواني منزلية ومبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريل كأتعاب للمحاماة، مستندة في دعواها على شيك محرر من المدعى عليه مسحوب على مصرف (...) بمبلغ قدره (22.000) اثنان وعشرون ألف ريال وورقة اعتراض صادرة من البنك تفيد بعدم وجود رصيد وتعذر سحب مافيه، وكذلك مجموعة فواتير، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة التعامل وأن للمدعية مبلغ ولم يحدد قيمته، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (13.300) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة ريال، والله الموفق.