حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447199415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450906/1443
رقم الحكم:447199415
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450906 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447199415 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٩٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) ذات مسئولية المحدودة الوقائع: تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى تضمنت الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه نقل وتوريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)ي هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (استلام طلبات المدعى عليها لتوريد مواد بترولية ومن ثما توريد المواد البترولية لموقع المدعى عليها وإصدار فاتورة بموافقة وختم المدعى عليها باستلام الطلب)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي . وقدم أسانيده وهي: ١-عقد بين الطرفين ٢- كشف حساب ٣- مطابقة الرصيد. فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكالة رقم (٤٣٤٥٤٠٨٠٤)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة، وأحال وكيل المدعية إلى لائحة الدعوى والمرفقات ورأت الدائرة صلاحية الفصل، لذا جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب تسليم موكلته ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي وبما أن المدعى عليها لم تحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضوريا ، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به وهو كشف حساب مصادق على الرصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة -والممهور بختم منسوب للمدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بالطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي تمثل مبلغ المطالبة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث