حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439430457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430457/1443
رقم الحكم:439430457
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430457 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439430457 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٤٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدوده شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,١١٣) ستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,١١٣) ستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١/١//١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها كشف الحساب المختوم المرفق، ولم تجد الدائرة السجل التجاري للمدعى عليه ضمن مرفقات القضية، ثم أبرز المدعي وكالة السجل التجاري رقم: (...) للمدعى عليه عبر خانة المحادثة، فأفهمته الدائرة بأن يرفقه في ملف الدعوى، فاستعد بذلك، وفي هذه الأثناء حضر المدعى عليه وكالة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال الأسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت الدائرة الطرفين في حال تعذر الإرسال عن طريق النظام فيتم الإرسال لبريد الدائرة الإلكتروني، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليه رغم امهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٥.٥٤٦ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٢/١/٢٠٢٠م المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٥.٥٤٦ ريال. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يقدم اجابته على الدعوى ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٢/١/٢٠٢٠م المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة واللوازم الطبية المحدودة شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٥.٥٤٦ خمسة عشر ألفاً وخمسمئة وستة وأربعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث